بمواقعة وحصول الأصناف عنده فيعرف الأصل والأولى ، وانه خليفة الإمام عليه
السلام ، فكأنّ الواصل اليه واصل اليه عليه السلام ، وان الإيصال إليه أفضل
كالأصل.
والظاهر أنه
يريد بالفقيه ، الجامع لشرائط الفتوى ، وهو المتعارف عندهم كلما أطلق وقيّد في بعض
العبارات بالمأمون ، ويراد به الموثوق بأنه لا يستعمل الحيل الشرعيّة.
قوله
: «ويستحب بسطها على الأصناف إلخ» قال في المنتهى : لان لكل واحد منهم قسطا ، ولانه يخرج
عن الخلاف ، كأنّه يريد بحسب ظاهر الآية لكل قسط على سبيل التخيير لا اللزوم والا
يجب البسط ، ويريد الخروج عن خلاف العامّة حيث ما نقل الخلاف الا من بعضهم.
والمشهور بين
الأصحاب ان اللام لبيان المصرف ، فلا يدل على وجوب البسط فلا يجب البسط عندهم.
ويدل عليه بعض
الاخبار مثل رواية عبد الكريم بن عتبة الهاشمي ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال
: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي وصدقة
أهل الحضر في أهل الحضر ولا يقسمها بينهم بالسويّة ، وانما يقسمها ، على قدر ما
تحضره منهم وما يرى وليس في ذلك شيء موقت موظف [١].
وأيضا قد يكون
شيئا قليلا فبالبسط خصوصا على جماعة من كل صنف لم يصل الى أحد منهم ما ينتفع به ،
فوجوده وعدمه سواء.
ولعلك فهمت منه
عدم استحباب البسط مطلقا ، وينبغي تخصيص ما قالوه.
ويدل عليه أيضا
ما سيجيء أن أقلّ ما يعطى الفقير هو خمسة دراهم ،
[١] الوسائل باب ٢٨
ذيل حديث ١ من أبواب المستحقين للزكاة.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 4 صفحة : 206