صلى الله عليه وآله ، فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا : يكون
لنا هذا السهم الذي جعله الله عز وجل للعاملين عليها ، فنحن أولى به فقال رسول
الله صلى الله عليه وآله : يا بنى عبد المطلب (هاشم خ ل ئل) إنّ الصدقة لا تحلّ لي
ولا لكم ولكني قد وعدت الشفاعة ، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : (والله خ) أشهد
(اشهدوا خ ل) لقد وعدها ، فما ظنكم يا بنى عبد المطلب؟ إذا أخذت بحلقة باب الجنة أتروني
مؤثرا عليكم غيركم [١].
وحسنة محمد بن
مسلم وابى بصير وزرارة ، عن ابى جعفر وابى عبد الله عليهما السلام قالا : قال :
رسول الله صلى الله عليه وآله : ان الصّدقة أوساخ أيدي الناس ، وان الله قد حرّم
عليّ منها ومن غيرها ما قد حرمه ، وان الصدقة لا تحلّ لبني عبد المطلب ، ثم قال :
اما والله لو قد قمت على باب الجنة ، ثم أخذت بحلقته لقد علمتم أنّى لا أوثر عليكم
فارضوا لأنفسكم بما رضى الله ورسوله لكم ، قالوا : رضينا [٢].
وصحيحة ابن سنان
، عن ابى عبد الله عليه السلام قال : لا تحلّ الصدقة لولد (لبني خ ل يب) العباس ،
ولا لنظرائهم من بنى هاشم [٣].
والظاهر عدم
تحريم الزكاة الواجبة لبعضهم على بعض ، قال في المنتهى : ولا تحرم صدقة بعضهم على
بعض ، وعليه فتوى علمائنا خلافا للجمهور (انتهى).
والظاهر ان
دليله إجماعنا مع عموم آية الزكاة واخبارها ، وتخصيص اخبار المنع بزكاة غيرهم كما
يشعر به لفظة (أوساخ أيدي الناس) بالإجماع.
ولصحيحة الحلبي
ـ في الفقيه عنه ـ : أي ابى عبد الله عليه السلام ـ إنّ فاطمة جعلت صدقتها لبني
هاشم وبنى عبد المطّلب فتأمّل [٤].
[١] الوسائل باب ٢٩
حديث ١ من أبواب المستحقين للزكاة.
[٢] الوسائل باب ٢٩
حديث ٢ من أبواب المستحقين للزكاة.
[٣] الوسائل باب ٢٩
حديث ٣ من أبواب المستحقين للزكاة.
[٤] الوسائل باب ٣٢
حديث ١ من أبواب المستحقين للزكاة.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 4 صفحة : 180