لا يمكن إضرار جماعة لوجوب نفقتهم على غيرهم ومؤاخذتهم بذنب من يجب عليه ،
وهو ظاهر نعم لو تمكن الحاكم يأخذ منه قهرا أو يبيع مملوكه أو يأمر بالبيع أو
الطلاق أو الإنفاق.
وعلى تقدير عدم
فعله ، فالظاهر أنّه يأخذ من ماله ، فان لم يمكن فيبيع ، ويمكن الطلاق أيضا ، وفيه
تأمل ، فتأمّل.
ولا شك في جواز
الإعطاء لغير من تجب نفقته عليه من الأقارب للخبر [١] وإجماعنا ، بل أفضل من غيره ، قال في المنتهى : انه قول
أكثر أهل العلم ، ونقل عن أحمد في إحدى روايتيه.
وكذا كل من كان
في عائلته ممّن لا تجب نفقته ، يجوز إعطائه له كيتيم أجنبيّ أو قريب ، ونقل هنا
الخلاف أيضا عن أحمد في إحدى الروايتين عنه.
قوله
: «وان لا يكون هاشميا إلخ» الظاهر أنّ هذا الشرط عام الّا انه قد جوّز البعض كون
العامل منهم ، لأنّ ما أخذه أجر العمل لا الزكاة أو الصدقة وأوساخ الناس.
وفيه أن العمل
لا يخرج المأخوذ عن كونه تلك ، والعامّ الدالّ على عدم الإعطاء يدل على الجميع ،
وليس أخذهم لها من المستحقين تبرعا أو عوضا عن مال أو عمل لهم كذلك لأنها غير
مأخوذة على وجه الزكاة ، وليسوا حينئذ داخلين في مستحقيها وأصنافها ، إذ المراد
منعها من حيث هي زكاة وهو ظاهر ، بخلاف الأوّل ، ومع ذلك لا يبعد أولويّة الاجتناب
حينئذ.
واما الدليل
عليه فالظاهر أنه الإجماع من المسلمين في الجملة ، قال في المنتهى : وقد اجمع
علماء الإسلام على ان الصدقة المفروضة من غير الهاشمي محرمة على الهاشمي ، ثم
استدلّ بالروايات من طرقهم ومن طرقنا مثل صحيحة عيص بن القاسم ، عن ابى عبد الله
عليه السلام ، قال : ان أناسا من بنى هاشم أتوا رسول الله
[١] الوسائل باب ١٣
حديث ٢ من أبواب المستحقين للزكاة.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 4 صفحة : 179