ونقل عن تفسير
على ابن إبراهيم ـ في التهذيب ـ عن العالم عليه السلام انه قال : انهم قوم لزمتهم
الكفارات في قتل الخطأ ، وفي الظهار ، وفي الأيمان ، وفي قتل الصيد في الحرم ،
وليس عندهم ما يكفّرون وهم مؤمنون فجعل الله لهم سهما في الصدقات ليكفّر عنهم [١].
وعمّم البعض في
كل مملوك يشترى ويعتق ، قيّد البعض كما في المتن ، بالشدّة أو بعدم وجود المستحق
كأن دليل العموم ظاهر الآية.
واما دليل
اشتراط الشدّة فهو الصحيحة المتقدمة.
واما الإعتاق
مطلقا مع عدم المستحقّ ، فلأنه لما لم يكن له محلّ فالأولى ذلك لرعاية ظاهر اللفظ
في الجملة ، وحمل ما يفيد التخصيص على حال الوجود.
ويؤيده قوله
عليه السلام في الدليل المخصّص : (فإذا يظلم قوما آخرين) [٢].
وأيضا لا شك أن
العتق من القربات ، فمع عدم المستحق ينبغي اختياره ، لما مر ، ولكونه سبيل الله.
ولموثقة عبيد
بن زرارة قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم ولم
يجد له موضعا يدفع ذلك اليه فنظر الى مملوك يباع فيمن يزيده ، فاشتراه بتلك الالف
درهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه ، هل يجوز ذلك؟ قال : نعم لا بأس بذلك ، قلت (له
خ) فإنه لما أن أعتق وصار حرّا اتجر واحترف فأصاب مالا كثيرا ثم مات وليس له وارث
، فمن يرثه إذا لم يكن له وارث؟ فقال : يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون
الزكاة لأنه انما اشترى بمالهم [٣].
[١] الوسائل باب ١
قطعة من حديث ٧ من أبواب المستحقين للزكاة.
[٢] الوسائل باب ٤٣
حديث ١ من أبواب المستحقين للزّكاة.
[٣] الوسائل باب ٤٣
حديث ٢ من أبواب المستحقين للزّكاة.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 4 صفحة : 160