responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 160

.................................................................................................

______________________________________________________

ظاهر الآية عاما فيخصّص ، بل ليس بعام ، فإنه مجمل.

ونقل عن تفسير على ابن إبراهيم ـ في التهذيب ـ عن العالم عليه السلام انه قال : انهم قوم لزمتهم الكفارات في قتل الخطأ ، وفي الظهار ، وفي الأيمان ، وفي قتل الصيد في الحرم ، وليس عندهم ما يكفّرون وهم مؤمنون فجعل الله لهم سهما في الصدقات ليكفّر عنهم [١].

وعمّم البعض في كل مملوك يشترى ويعتق ، قيّد البعض كما في المتن ، بالشدّة أو بعدم وجود المستحق كأن دليل العموم ظاهر الآية.

واما دليل اشتراط الشدّة فهو الصحيحة المتقدمة.

واما الإعتاق مطلقا مع عدم المستحقّ ، فلأنه لما لم يكن له محلّ فالأولى ذلك لرعاية ظاهر اللفظ في الجملة ، وحمل ما يفيد التخصيص على حال الوجود.

ويؤيده قوله عليه السلام في الدليل المخصّص : (فإذا يظلم قوما آخرين) [٢].

وأيضا لا شك أن العتق من القربات ، فمع عدم المستحق ينبغي اختياره ، لما مر ، ولكونه سبيل الله.

ولموثقة عبيد بن زرارة قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم ولم يجد له موضعا يدفع ذلك اليه فنظر الى مملوك يباع فيمن يزيده ، فاشتراه بتلك الالف درهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه ، هل يجوز ذلك؟ قال : نعم لا بأس بذلك ، قلت (له خ) فإنه لما أن أعتق وصار حرّا اتجر واحترف فأصاب مالا كثيرا ثم مات وليس له وارث ، فمن يرثه إذا لم يكن له وارث؟ فقال : يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة لأنه انما اشترى بمالهم [٣].


[١] الوسائل باب ١ قطعة من حديث ٧ من أبواب المستحقين للزكاة.

[٢] الوسائل باب ٤٣ حديث ١ من أبواب المستحقين للزّكاة.

[٣] الوسائل باب ٤٣ حديث ٢ من أبواب المستحقين للزّكاة.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست