قال الشيخ في
المبسوط : ولا يعرف أصحابنا مؤلفة أهل الإسلام ، وقال : [١] المؤلفة قسمان ، مسلمون ، ومشركون.
وظاهر اللغة
عام ، قال في المنتهى : قال الشيخ : سهم المؤلفة الآن ساقط ، لأن الذي يتألفهم
إنما يتألفهم للجهاد ، وامره موكول الى الامام عليه السلام ، وهو غائب ، ثم قال :
ونحن نقول : قد يجب الجهاد حال الغيبة على المسلمين إذا هجمهم المشركون لدفع إذا
هم عن المسلمين ، لا للدعاء إلى الإسلام ، فإن احتيج إلى التأليف حينئذ جاز صرف
السهم إلى أربابه من المؤلفة.
ـ الخامس ـ الرقاب
، قال في المنتهى : الذي ذهب إليه علمائنا أنهم المكاتبون والعبيد إذا كانوا في ضر
وشدّة يشترون ابتداء ويعتقون ، ويعطى المكاتبون ما يصرفونه في كتابتهم.
ولا نزاع في
المكاتب ، واما اشتراط الضر والشدة ـ التي يعدّ في العرف كذلك ـ في العبيد فلصحيحة
عمر وبن ابى نصر ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سئلته عن الرجل يجتمع عنده
من الزكاة الخمسمائة والستمائة يشترى بها نسمة ويعتقها؟ فقال : إذا يظلم قوما
آخرين حقوقهم ، ثم مكث مليا ثم قال : الا ان يكون عبدا مسلما في ضرورة فيشتريه
ويعتقه [٢].
والدلالة صريحة
، والسند معتبر مع الشهرة ، فيمكن القول به وان كان
[١] هكذا في نسخة
مخطوطة ، لكن في النسخة المطبوعة هكذا وقال المفيد : المؤلفة إلخ ولكن في المبسوط
هكذا : (وَالْمُؤَلَّفَةِ
قُلُوبُهُمْ)
عندنا هم الكفار الذين يستمالون بشيء من مال الصدقات إلى الإسلام ، ويتألفون
ليستعان بهم على قتال أهل الشرك ، ولا يعرف أصحابنا مؤلفة أهل الإسلام الى ان قال)
: وقال الشافعي : (الْمُؤَلَّفَةِ
قُلُوبُهُمْ)
ضربان مسلمون ، ومشركون (انتهى).
[٢] الوسائل باب ٤٣
حديث ١ من أبواب المستحقين للزكاة لكن فيه : عمرو ، عن (ابى بصير) بدل (بن ابى
بصير) ولعلّ ما هنا أصح فلاحظ الرجال.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 4 صفحة : 159