ثم قال : لا
فائدة في تحقيق الحق من هذين القولين في هذا الباب لان كل واحد منهما له استحقاق
وتدفع الزكاة الى كل واحد منهما ، بل الأصل في هذا عدم الغناء الشامل للمعنيين إذا
تحقق تحقق استحقاق صاحبه للزكاة بلا خلاف (انتهى).
ولعل قوله ره :
(في هذا الباب) إشارة الى ان له فائدة في باب آخر ، ويمكن ذلك بان ينذر أو يوقف أو
يوصى ونحو ذلك للمسكين ، فهل يعطى من لم يكن عنده شيء أصلا أو يعطى ولو كان عنده
شيء أيضا؟ قد يقال حينئذ : لا فرق ولا تميز كما مر ، ولو ضمّ اليه الفقراء وعيّن
لكلّ شيئا غير ما عيّن للآخر ، فتظهر الفائدة في التحقيق.
والقول بمضمون
الرواية غير بعيد لاعتبار سندها في الجملة ، مع نقله في المنتهى عن أهل اللغة
أيضا.
قال : ولأن أهل
اللغة نصّوا على ذلك ، قال يعقوب : رجل فقير ، له بلغة ، ومسكين اى لا شيء له ،
وبه قال يونس وأبو زيد ، وأبو عبيدة ، وابن دريد ، وقول هؤلاء حجّة ، قال يونس :
قلت لأعرابيّ : أفقير أنت؟ قال لا والله بل مسكين (انتهى).
قال الشهيد
الثاني في شرح الشرائع : وانما تظهر الفائدة نادرا فيما لو نذر أو وقف أو اوصى لا
سوءهما حالا ، فان الآخر لا يدخل فيه ، بخلاف العكس (انتهى).
وفي الحصر تأمل
، بل في كون ما ذكره فائدة أيضا ، للتصريح بالاسوء ، فيعطى كلّ من كان متصفا بأنه
أسوء ، سواء سمّى بالفقير أو بالمسكين ، بل في العكس أيضا تأمل.
واعلم انه نقل
الفرق بينهما أيضا في الآية في التهذيب ، عن على بن إبراهيم بن هاشم صاحب كتاب
التفسير تفصيل هذه الأصناف الثمانية فقال : فسر العالم عليه السلام فقال : الفقراء
هم الذين لا يسئلون ، لقول الله عز وجل في سورة البقرة :
الله بن يحيى ، عن
عبد الله بن مسكان ، عن ابى بصير.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 4 صفحة : 149