قوله
: «يستحق الزكاة ثمانية أصناف إلخ» قال المصنف في المنتهى : المستحق للزكاة ثمانية أصناف
بالنص والإجماع ، الأول والثاني الفقير والمسكين.
وقال أيضا : لا
تميز بينهما مع الانفراد ، بل العرب استعملت كل واحد من اللفظين في معنى الآخر ،
واما مع الاجتماع فلا بد من مائز كما في الآية ، وقد اختلف العلماء في أنّ أيّهما
أسوء حالا من الآخر ، وذكر أدلة الطرفين.
ثم قال : وقد
روى هذا القول عن أهل البيت عليهم السلام ، روى أبو بصير ، عن ابى عبد الله عليه
السلام قال : الفقير ، الذي لا يسئل الناس ، والمسكين أجهد منه ، والبائس أجهدهم [١] (انتهى).
وفي اشتراط عدم
السؤال في الفقير تأمل ، ولعلّه لا قائل به مع عدم صحّة السند [٢] فالحجّية محل التأمل الّا ان تحمل على الأول فتأمل.
[١] الوسائل باب ١
حديث ٣ من أبواب المستحقين وصدر الخبر هكذا عن ابى بصير قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام قول الله عز وجل (إِنَّمَا
الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ)
قال : الفقير إلخ.
[٢] فإن سنده كما في
الكافي هكذا : علي بن إبراهيم ، عن احمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن عبد
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 4 صفحة : 148