قوله
: «ويصدّق المالك إلخ» لظاهر حال المسلم من عدم الكذب ، وظاهر الخبر ، مثل ما في حسنة بريد بن
معاوية ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال بعث أمير المؤمنين عليه السلام مصدّقا
من الكوفة إلى باديتها ، فقال له : يا عبد الله انطلق (الى قوله عليه السلام)
فتسلم عليهم ، ثم قل لهم : يا عباد الله أرسلني إليكم ولي الله لآخذ منكم حقّ الله
في أموالكم فهل لله في أموالكم من حق فتؤدّوه إلى وليّه؟ فان قال لك قائل : لا ،
فلا تراجعه وان أنعم لك منهم منعم فانطلق معه من غير ان تحيفه أو تعده الا خيرا ،
الخبر [١].
وهي تدل بظاهره
على عدم اليمين أيضا ، ولهذا قال المصنف : (من غير يمين) والأصل أيضا مؤيد له ،
فقول الدروس [٣] باليمين غير واضح.
قوله
: «ولو شهد عليه اثنان إلخ» لو فرض شهادتهما بحيث يؤل إلى إثبات ، مثل أن يقول :
أديت في الوقت الفلاني إلى فلان ، وشهدا بموته قبله أو بعده في ذلك الزمان عن ذلك
المكان ، أو بغيبة المالك في ذلك الزمان عن ذلك الشخص وعن ذلك المكان والزمان ، أو
بإقراره زمانا لا يمكن الإعطاء ولا يجتمع مع قوله بالإعطاء ، وأمثال ذلك.
[٢] اى لمحمد بن مسلم
ـ عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل : أيجمع الناس المصدق أم يأتيهم على
مناهلهم قال : لا ، بل يأتيهم على مناهلهم فيصدقهم ـ الوسائل باب ١٤ حديث ٢ من
أبواب زكاة الأنعام.
[٣] واعلم ان الدروس
قد عنون المسئلة في موضعين (أحدهما) في شروط زكاة الأنعام فأفتى بعدم اليمين وقال
: ويسقط باختلاف بعض الشروط فيه كالمعاوضة ولو كان بالجنس ، ويصدق المالك بغير
يمين (انتهى) ثانيهما في شروط الغلات وقال : يجوز الخرص (الى ان قال) : ويصدق
المالك في تلفها بظالم أو غيره بيمينه (انتهى)
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 4 صفحة : 128