responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 127

فلو حال على ستة وعشرين ثلاثة أحوال وجبت بنت مخاض وتسع شياه.

والبقر والجاموس جنس ، وكذا الضأن والمعز والبخاتي والعراب ، ويخرج من أيهما شاء

______________________________________________________

قوله : «فلو حال على ست وعشرين إلخ» وجوب بنت مخاض للسنة الأولى لحصول شرطه ، فإذا تعلقت هي [١] أو قيمتها بالست والعشرين ، نقص ذلك النصاب فبقي خمسا وعشرين ، فيجب فيه للسنة الثانية خمس شياه ، لوجود نصابه ، ثم إذا تعلق به مقدار خمس شياه نقص ذلك ، فما بقي للثالثة الّا النصاب الرابع ، فيجب اربع شياه ، فجمع للفقراء بنت مخاض وتسع شياه متعلقة بالعين مضمونة مع التفريط ، وعدمه [٢] مع العدم.

وفيه تأمّل ، إذ قد يكون الجمال [٣] يسوى أضعاف بنت مخاض والشياة ، فإذا تعلق قيمة بنت مخاض ـ مثلا ـ بواحدة تكون صالحة لتعلّق قيمة خمس شياه أخر في السنة الثانية ، وكذا الخمسة الأخر في الثالثة ، فيبقى خمس وعشرون سنتين فيجب عشر شياه.

وكذا قد يكون لا يسوى الكلّ الّا بنت مخاض واحدة ، فما بقي عنده في الثانية نصاب ، بل شي‌ء أصلا فلا يجب الا بنت مخاض واحدة.

فتأمّل فكأنه مبنى على الغالب من عدم التفاوت بهذا المقدار ، فلو فرض ذلك لأمكن القول بما مرّ فتأمّل.

قوله : «والبقر والجاموس» (الى قوله) ويخرج من أيّهما شاء دليل اتحاد الجنس صدق الاسم ، وظاهر الاخبار ، وقد مر دليل إخراج أيهما شاء ، وانه الحسن لا التقسيط كما اختاره البعض وان كان ذلك أحوط ، واولى منه ، الإخراج من الأعلى.


[١] يعني بنت مخاض.

[٢] اى عدم الضمان مع عدم التفريط.

[٣] جمع الجمل.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست