البرقي ـ كذا في التهذيب ـ وكأنّه محمد بن خالد البرقي الثقة ـ وقال في
الكافي : عن محمد بن خالد البرقي ـ عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال كتبت اليه [١] :
هل يجوز ـ جعلت
فداك. ان يخرج عمّا يجب في الحرث من الحنطة ، والشعير ، وما يجب على الذهب دراهم
بقيمة ما يسوى أم لا يجوز الا ان يخرج عن (من ـ كا) كل شيء ما فيه؟ فأجاب عليه
السلام : أيّما تيسر يخرج [٢].
وصحيحة على بن
جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال :
سألته عن الرجل
يعطي من زكاته عن الدراهم دنانير ، وعن الدنانير دراهم بالقيمة أيحلّ ذلك له؟ قال
: لا بأس [٣].
وهاتان
الصحيحتان لا تدلان على تمام مقصود الشيخ المفيد أيضا لعدم ذكر العنب والزبيب
وكأنّه اكتفى ، بأنه لا قائل بالفرق.
والظاهر كون
حكم الغلّات واحدا [٤]. وان لا عموم في الأولى ، إذ الظاهر من قوله عليه
السلام : (أيما تيسر يخرج) فيما تقدم من الجنس أو القيمة.
ويدل على عدم
جواز غير الدراهم عنها ، ما رواه في الكافي مسندا ، عن ابى عبد الله عليه السلام
قال : قلت : أيشتري الرجل من الزكاة الثياب ، والسويق ، والدقيق ، والبطّيخ ،
والعنب ، فيقسمه؟ قال : لا يعطيهم الّا الدراهم كما أمر الله تبارك وتعالى [٥] الا ان السند ضعيف [٦] ، مخالف للصحيح ، ويمكن الحمل على
[١] في الكافي : (محمد
بن خالد البرقي قال كتبت الى ابى جعفر الثاني عليه السلام).
[٢] الوسائل باب ٩
حديث ١ من أبواب زكاة الغلات وباب ١٤ حديث ١ من أبواب زكاة الذهب والفضة.
[٣] الوسائل باب ١٤
حديث ٢ من أبواب زكاة الذهب والفضة.
[٤] وكأنه إشارة الى
ان المذكور في خبر البرقي وان كان هو الحنطة والشعير الا ان الظاهر وحدة حكمهما مع
التمر والزبيب.
[٥] وسائل باب ١٤
حديث ٣ من أبواب زكاة الذهب والفضة.
[٦] والسند كما في
الكافي هكذا : محمد بن عبد الله ، عن سهل بن زياد ، عن احمد بن محمد بن ابى نصر ،
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 4 صفحة : 125