responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 124

«خاتمة»

الزكاة تجب في العين لا في الذمة

______________________________________________________

قوله : «الزكاة تجب في العين لا في الذمة» هذا هو المفهوم من الاخبار حيث أوجبت بظاهرها الإخراج من العين ، وأيضا لعلّه لا خلاف فيه عند أصحابنا.

قال في المنتهى : الزكاة تجب في العين لا في الذمة ذهب إليه علمائنا اجمع سواء كان حيوانا أو غلّة أو أثمانا إلخ.

ولكن قد يخالف مقتضى وجوبها في العين مثل جواز إخراج القيمة مطلقا على ما هو المشهور وقد فرق الشيخ المفيد ، فيجوز في غير الأنعام ، وقال : ولا يجوز إخراج القيمة في زكاة الأنعام الا ان يعدم الأسنان المخصوصة في الزكاة (انتهى).

لعلّ عدم الجواز للتعلق بالعين ، ولظاهر مثل قوله عليه السلام : (يخرج بنت مخاض والشاة) فإن القيمة [١] ليست بذلك.

واما دليل الجواز ـ فيما جوزه [٢] من غير الانعام ـ فهو صحيحة أحمد بن محمد ، عن


[١] يعنى ان القيمة بدل (بنت المخاض والشاة) لا يصدق عليها انها بنت مخاض أو شاة.

[٢] يعني ما جوزه الشيخ المفيد من إخراج القيمة عند عدم الأسنان المخصوصة.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست