responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 102

«المطلب الثالث في زكاة الغلّات»

انما تجب في الغلات الأربع إذا ملكت بالزراعة ، لا بالابتياع وغيره إذا بلغت النصاب ، وهو خمسة أوسق

______________________________________________________

قوله : «انما تجب في الغلّات» قد مر حصر الواجب في الأربع وبعض الشرائط العامّة وأشار هنا الى بعض الشرائط الخاصّة مع بعض الأحكام.

(الأول) كونها مملوكة بالزراعة بمعنى حصول بدوّ صلاحها في ملكه عند من يوجب حينئذ وقبل التسمية حنطة وشعيرا وتمرا وزبيبا عند الموجب حينئذ بأي نوع تمليك كان فلا يجب على المشتري لو اشترى بعده بل على البائع ولو باع قبله في موضع يصح يجب على المشتري دون البائع كما مر.

ولعل دليله الإجماع ، قال في المنتهى ، لا تجب الزكاة في الغلات الأربع إلا إذا نمت في ملكه ، فلو ابتاع غلة أو استوهب أو ورث بعد بدوّ الصلاح لم يجب عليه الزكاة وهو قول العلماء كافّة ، وإذا أخرج الزكاة منها لم يتكرر عليه وان بقيت أحوالا وهو إجماع العلماء الّا الحسن البصري ، ولا اعتداد بخلافه لأنها غير معدّة للنماء فلا يجب فيها الزكاة كالنبات (الثياب خ ل) ويؤيّده ما رواه الشيخ في الحسن (لإبراهيم) عن زرارة وعبيد بن زرارة عن ابى عبد الله عليه السلام قال : أيّما رجل كان له حرث أو تمر فصدقها فليس عليه فيه شي‌ء وان حال عليها الحول عنده الا ان يحوله مالا وان فعل ذلك فحال عليه الحول عنده فعليه ان يزكّيه والّا فلا شي‌ء عليه وان ثبت

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست