responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 101

لكن يخرج بالنسبة من كلّ واحد ان لم يتطوّع بالأرغب

______________________________________________________

الرضوية المأمونية يضمّ أحدهما إلى الآخر.

فعلى هذا لو لم يكن التساوي [١] لكان أولى ، فإنه يوهم الاختصاص بصورة التساوي ، مع انه ليس كذلك ، فإنه لا يشترط ذلك ، فلو لم يتساوى في القيمة والعيار أيضا ، فالحكم كذلك ، إذ يجب ضمّ المتجانسين مطلقا وعدم النظر إلى القيمة والرغبة بل الى الجنس فقط.

نعم لا تجمع المختلفات مطلقا وتجمع المتفقات كذلك على ما هو مقتضى الأصول.

والاخبار في ذلك كثيرة [٢] لا يحتاج الى النقل للوضوح.

ويمكن ان يكون المراد (مع التساوي) في حصول الشرائط من كونهما مسكوكين بسكة يعامل بها ، والحول.

فإن اخرج من الأعلى قيمة فلا كلام والّا فيخرج من الأعلى مقدار حصته ، ومن الأدنى كذلك ، فإذا كان النصاب منهما على السوية فالفريضة تنصّف ، والا فبالنسبة الموجودة وهو مقتضى تعلقها بالعين.

ويمكن ان يقال : يكفى ما يصدق عليه نصف درهم كما قيل : مثله في زكاة الغنم حتى نقلنا عن المصنف والدروس اجزاء الجذعة من الضأن والثنيّة من المعز عن زكاة الغنم مطلقا مع العلم بكونه حوليا بخلافهما.

على ان صدق الغنم والشاة أيضا عليهما غير ظاهر مع ورودهما في دليل الفريضة ، وهنا لا شك في صدق الفضّة لأنه المفروض ، ولا شك ان الاولى والأحوط الإخراج من العين ، وبعده المساوي في القيمة ، بل المساوي في الرغبة أيضا مع التساوي في القيمة فافهم.


[١] يعنى لو لم يكن لفظة (مع التساوي) في عبارة المصنف لكان اولى.

[٢] راجع الوسائل باب ١ من أبواب زكاة الانعام وباب ٥ و ٧ من أبواب زكاة الذهب والفضة وباب ٢ من أبواب زكاة الغلات.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست