responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 3  صفحة : 9

وهل يجزى في ذي المزية الأعلى فيه نظر

ويشترط ان لا يكون عليه صلاة واجبة ،

______________________________________________________

بأدلته. والاستصحاب دليل.

ولعل يستشعر منه الاكتفاء في انعقاده بالمباح ، فكيف انعقاد العبادة المعتبرة مثل الصلاة مع القيد المباح الذي لا يخرجه عن كونها عبادة.

وبالجملة : ينعقد كل عبادة وان قيد بأي قيد كان ، ما لم تخرج به عن كونها عبادة ، وان نقص ثوابها وصارت مكروهة ، بمعنى أقل ثوابا من غير المقيد. وان جميع افراد المنذور قبل تحقق النذر فرد له بعده ، الا ما اخرج بالدليل ، فتأمل ، وسيجي‌ء زيادة تحقيق له إنشاء الله في كتاب النذر.

ومن هذا علم عدم الاجزاء ، لو فعل في ذي المزية وغير المكروهة ، زمانا كان أو مكانا.

وكذا شرح قوله (وهل تجزى في ذي المزية إلخ) وانه لا نظر فيه ، لما مر فتأمل. بل لا يجزى ، لانعقاد النذر في غيره. وانما نشأ النظر من عدم انعقاد النذر الا مع المزية ، والظاهر مع القول به أيضا يتعين. ولنا في هذا البحث مع الذكرى بحث ذكرناه في بعض التعليقات. وكذا مع الشارح ، وليس محل النقل ، ويظهر لمن نظر فيه. ومن جملته [١] انه قال في قوله (فيه نظر) من وجود المقتضى للزوم وهو النذر وحصول المزية ، فيتعين ويؤمر بالإيقاع فيه ، وهو يقتضي النهي عن ضده فلا يصح في غيره لاقتضاء النهي الفساد إلخ.

وهو انه على تقدير تسليم ذلك فهو تسليم لما مر منه : من ان الأمر لا يدل على النهي عن الضد الخاص وانه لا يفسد ، فتذكر.

قوله : «ويشترط إلخ» الظاهر انه مبنى على عدم صحة النافلة لمن عليه الفريضة ، وان النافلة حرام حينئذ.


[١] أي من جملة ما قاله الشارح

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 3  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست