ولعل يستشعر
منه الاكتفاء في انعقاده بالمباح ، فكيف انعقاد العبادة المعتبرة مثل الصلاة مع
القيد المباح الذي لا يخرجه عن كونها عبادة.
وبالجملة :
ينعقد كل عبادة وان قيد بأي قيد كان ، ما لم تخرج به عن كونها عبادة ، وان نقص
ثوابها وصارت مكروهة ، بمعنى أقل ثوابا من غير المقيد. وان جميع افراد المنذور قبل
تحقق النذر فرد له بعده ، الا ما اخرج بالدليل ، فتأمل ، وسيجيء زيادة تحقيق له
إنشاء الله في كتاب النذر.
ومن هذا علم
عدم الاجزاء ، لو فعل في ذي المزية وغير المكروهة ، زمانا كان أو مكانا.
وكذا شرح قوله (وهل
تجزى في ذي المزية إلخ) وانه لا نظر فيه ، لما مر فتأمل. بل لا يجزى ، لانعقاد النذر في غيره. وانما نشأ النظر من
عدم انعقاد النذر الا مع المزية ، والظاهر مع القول به أيضا يتعين. ولنا في هذا
البحث مع الذكرى بحث ذكرناه في بعض التعليقات. وكذا مع الشارح ، وليس محل النقل ،
ويظهر لمن نظر فيه. ومن جملته [١] انه قال في قوله (فيه نظر) من وجود المقتضى للزوم وهو
النذر وحصول المزية ، فيتعين ويؤمر بالإيقاع فيه ، وهو يقتضي النهي عن ضده فلا يصح
في غيره لاقتضاء النهي الفساد إلخ.
وهو انه على
تقدير تسليم ذلك فهو تسليم لما مر منه : من ان الأمر لا يدل على النهي عن الضد
الخاص وانه لا يفسد ، فتذكر.
قوله
: «ويشترط إلخ» الظاهر انه مبنى على عدم صحة النافلة لمن عليه الفريضة ، وان النافلة حرام
حينئذ.