ولا يخفى انه
تام على ذلك التقدير ، لما نقل من الإجماع على اشتراط كون المنذور مشروعا ، لا
حراما ، قبل تعلق النذر فلا ينفع خروجها عن النافلة بعد النذر وصيرورتها واجبة ،
فلا تكون منهية ، لأنها المنذورة وهي واجبة لأن الأدلة إنما دلت على عدم صحة
المندوبة ممن عليه الواجبة ، فذلك يمنع من الانعقاد : فكيف يقال ان الممنوع هو
المندوبة وهذه واجبة : لأن النزاع في انها ما صارت واجبة ، وهو ظاهر : ولأنك قد
عرفت : انه على تقدير كون المنذور حراما قبل النذر. لا ينعقد. لانه لا معنى
لانعقاده مع التحريم ، ولا يعلم الانقلاب. وبالجملة : الظاهر انه على تقدير الجواز
، لا ينبغي النزاع في الانعقاد ، وعلى تقدير العدم في العدم ، كما هو المشهور بل
المجمع عليه ، ولهذا يعترضون بنحو انعقاد نذر الإحرام قبل الميقات ، لتحريمه ،
ويجاب بخروجه بالنص ، يعنى علم الانقلاب بالنص ، فتأمل.
قوله
: «ولو نذر صلاة الليل إلخ» دليله ان صلاة الليل عرفا : انما تطلق على الثماني فقط ،
فلا ينعقد الا ذلك بغير دعاء وسورة مخصوصة ، ولا الشفع والوتر ، والظاهر عدم وجوب
سورة أصلا ، كما عرفت.
قوله
: «وكلّ ما يشترط في اليومية إلخ» الظاهر ان المراد مع الإطلاق ، والا لو قيد بعدم السورة
مثلا ، أو عدم القيام والقبلة ، فالظاهر عدم النزاع في الانعقاد ، مع عدم اشتراطها
بشرائط الفريضة : أو يكون المراد بعد ما قيد بشرائط الفريضة الباقية.
واستثناء الوقت
معلوم ، فان وقت المنذور لو قيد فيه ، يتعين على ما مر ، والا فهو مطلق ما دام (لم
ـ ظ) يحصل الظن بالضيق : والا ولى المسارعة ، للاية [١] والخبر [٢].
[١] قال الله تعالى (وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ
مِنْ رَبِّكُمْ)
آل عمران : ى ١٣٣ وقال تعالى (وَيُسارِعُونَ
فِي الْخَيْراتِ)
آل عمران : ى ١١٤ وغير ذلك من الايات الشريفة
[٢] الوسائل باب (٢٧)
من أبواب مقدمة العبادات : وفيها (عن أبي جعفر عليه السلام قال ، قال رسول الله
صلّى الله عليه وآله وسلم : ان الله يجب من الخير ما يعجل)
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 3 صفحة : 10