الحادي
عشر : الظاهر ان
المراد بالمسجد ، أو البلد : هو الذي كان في زمان الإمام المسئول ، لانصرافه في
ذلك الزمان اليه : وكون الزائد بعده داخلا فيهما ، غير معلوم ، ويحتمل كل ما يصدق
عليه في كل زمان.
ويؤيد الأول ما
روى في زيادات التهذيب (في باب المسجد ، في الحسن لإبراهيم) عن زرارة قال : قلت
لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في النوم في المساجد؟ قال : لا بأس به ، الا في
المسجدين ، مسجد النبي صلى الله عليه وآله والمسجد الحرام ، قال : وكان يأخذ بيدي
في بعض الليل ، فيتنحّى ناحية ثم يجلس فيتحدث في المسجد الحرام فربما نام هو ونمت
فقلت له في ذلك؟ فقال : انما يكره ان ينام في المسجد الحرام الذي كان على عهد رسول
الله صلى الله عليه وآله فاما النوم في هذا الموضع فليس به بأس [١] ولانه المتحقق بالإرادة : وللاستصحاب ، وأدلة وجوب
القصر في البلد حتى يكون من نيته اقامته عشرا فتأمل.
قوله
: «ولو أتم المقصر إلخ» دليل وجوب الإعادة ـ على العامد العالم مطلقا ـ كون
الزيادة حينئذ مبطلا بالإجماع والاخبار.
وأيضا الدليل
عليها وعلى عدم الإعادة على الجاهل صحيحة زرارة وابن مسلم ، قالا قلنا لأبي جعفر
عليه السلام رجل صلى في السفر أربعا ، أيعيد أم لا؟ قال : ان كان قرئت عليه آية
التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد ، وان لم يكن قرأت عليه ولم يعلمها فلا اعادة
عليه [٢]
وقوله : «فصلى
أربعا أعاد» محمول على العمد ، للظاهر ، والإجماع المفهوم من المنتهى.
فصحيحة عيص بن
القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام ـ قال سألته عن رجل
[١] الوسائل باب (١٨)
من أبواب أحكام المساجد حديث : ٢
[٢] الوسائل باب (١٧)
من أبواب صلاة المسافر حديث : ٤
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 3 صفحة : 429