السادس : الظاهر عدم التخيير في القضاء فيها إذا فاتت في
غيرها.
السابع : الظاهر ان المراد بحرم أمير المؤمنين على بن أبي طالب
عليه السلام هو الكوفة : للتصريح في بعض الروايات ، ولما في الرواية في الفقيه :
ان الكوفة حرم الله وحرم رسوله وحرم على بن أبي طالب عليه السلام وان الصلاة فيها
بألف صلاة [١]
ويحتمل ارادة
المسجد فيها ، للشهرة بأن هذه في المسجد ، وكذا في صدر الخبر : ان مكة والمدينة
حرم الله وحرمهما والصلاة فيهما بمائة ألف ، والدرهم كذلك وبعشرة آلاف صلاة وكذا
الدرهم [٢] ولما مر من موثقة سماعة الدالة على مساواة المدينة
لسائر البلدان [٣] فتأمل فيه.
ولتعيين
الإرادة : واحتمال الحرم ومكة والمدينة والكوفة ذلك بخلاف العكس : وللزوم المنافاة
في الجملة ، إذ الظاهر الحصر في أربعة وعد تارة ، منها المسجد فقط ، واخرى هو
وغيره من سائر أجزاء البلد ، فتأمل فيه فإنه محله.
ونقل المصنف في
المنتهى عن والده ، منع استحباب التمام لمن عليه الصلاة لقوله (لا صلاة لمن عليه
الصلاة) [٤] : ولعدم جواز النافلة لمن عليه الفريضة ، وهو بعيد ،
على تقدير تسليم الأصل فكيف مع منعه ، وقد مر.
الثامن : الظاهر عدم إلحاق سائر المشاهد : للأصل والاستصحاب ،
وأدلة وجوب القصر ما لم ينو المقام عشرة ، وعدم ظهور العلة فيها حتى يقاس.
التاسع : ينبغي الإقامة فيها ليتم ، للرواية المتقدمة في البعض
والخروج عن الخلاف ، وإدراك كثرة البركة.
العاشر : الظاهر انه لو نوى القصر ثمّ تممها نسيانا ، أو عمدا
مع النقل تصح
(١ ـ ٢) الوسائل باب (٤٤)
من أبواب أحكام المساجد حديث : ١٢
[٣] الوسائل باب (٥٧)
من أبواب أحكام المساجد حديث : ٩ والحديث عن عمار بن موسى فراجع