أيضا تؤيده المسئلة الاتية : ان من خرج الى محل الترخص ولم ينو إقامة عشرة
مستأنفة يقصر ، فافهم
وبه يشعر ما
قاله في المنتهى : لو عزم على إقامة طويلة في رستاق ، ينتقل فيه من قرية إلى قرية
، ولم يعزم على الإقامة في واحدة منها ، المدة التي يبطل حكم السفر فيها : لم يبطل
حكم سفره ، لانه لم ينو الإقامة في بلد بعينه ، فكان كالمنتقل في سفره من منزل الى
منزل.
فيه أيضا تأمل
: لأنه قد يكون سبب عدم القطع ، والقصر ، عدم قصد اقامة موضع معين كما هو الظاهر
منه ، وقد يكون بين القريتين مسافة ، أو أقل من محل الترخص ، ولم يلزم منه عدم
ارادة الخروج الى محل الترخص ، والذي يضعفه مذهب من يقول بالقصر حين الخروج الى ان
يدخل المنزل ، فإنه لو كان الخروج الى محل القصر موجبا للقصر ـ ولا تتم نية
الإقامة إلا مع قصد عدم الخروج الى ذلك المحل أيضا ـ يلزم كون عدم الخروج من
المنزل شرطا له.
فتأمل ، فإن
الظاهر من الاخبار هو الإطلاق من غير قيد ، ولو كان مثل ذلك شرطا ، لكان الاولى
بيانه في الاخبار ، والا يلزم التأخير والإغراء بالجهل.
فيمكن تنزيله
الى العرف : بمعنى انه جعل نفسه في هذه العشرة من المقيمين في هذا البلد ، بمعنى
ان هذا موضعه ومحله ومكانه ، مثل اهله ، فلا يضره السير في الجملة إلى البساتين ،
والتردد في البلد وحواليه ما لم يصل الى موضع بعيد ، بحيث يقال : انه ليس من
المقيمين في البلد.
وكذا لو تردد
كثيرا ودائما في المواضع البعيدة في الجملة ، ولا يبعد عدم ضرر الخروج الى محل
الترخص أحيانا لغرض من الأغراض ، مع كون المسكن والمنزل في موضع معين ، لصدق إقامة
العشرة عرفا المذكور في الروايات ، فتأمل ، لعل الأخير أقرب لوجوب البقاء على حكم
القصر ، ما دام لم يصدق انه نوى الإقامة عشرا.
الثاني : الظاهر انه لا يكفى فعل النافلة المقصورة.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 3 صفحة : 409