responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 3  صفحة : 409

.................................................................................................

______________________________________________________

أيضا تؤيده المسئلة الاتية : ان من خرج الى محل الترخص ولم ينو إقامة عشرة مستأنفة يقصر ، فافهم

وبه يشعر ما قاله في المنتهى : لو عزم على إقامة طويلة في رستاق ، ينتقل فيه من قرية إلى قرية ، ولم يعزم على الإقامة في واحدة منها ، المدة التي يبطل حكم السفر فيها : لم يبطل حكم سفره ، لانه لم ينو الإقامة في بلد بعينه ، فكان كالمنتقل في سفره من منزل الى منزل.

فيه أيضا تأمل : لأنه قد يكون سبب عدم القطع ، والقصر ، عدم قصد اقامة موضع معين كما هو الظاهر منه ، وقد يكون بين القريتين مسافة ، أو أقل من محل الترخص ، ولم يلزم منه عدم ارادة الخروج الى محل الترخص ، والذي يضعفه مذهب من يقول بالقصر حين الخروج الى ان يدخل المنزل ، فإنه لو كان الخروج الى محل القصر موجبا للقصر ـ ولا تتم نية الإقامة إلا مع قصد عدم الخروج الى ذلك المحل أيضا ـ يلزم كون عدم الخروج من المنزل شرطا له.

فتأمل ، فإن الظاهر من الاخبار هو الإطلاق من غير قيد ، ولو كان مثل ذلك شرطا ، لكان الاولى بيانه في الاخبار ، والا يلزم التأخير والإغراء بالجهل.

فيمكن تنزيله الى العرف : بمعنى انه جعل نفسه في هذه العشرة من المقيمين في هذا البلد ، بمعنى ان هذا موضعه ومحله ومكانه ، مثل اهله ، فلا يضره السير في الجملة إلى البساتين ، والتردد في البلد وحواليه ما لم يصل الى موضع بعيد ، بحيث يقال : انه ليس من المقيمين في البلد.

وكذا لو تردد كثيرا ودائما في المواضع البعيدة في الجملة ، ولا يبعد عدم ضرر الخروج الى محل الترخص أحيانا لغرض من الأغراض ، مع كون المسكن والمنزل في موضع معين ، لصدق إقامة العشرة عرفا المذكور في الروايات ، فتأمل ، لعل الأخير أقرب لوجوب البقاء على حكم القصر ، ما دام لم يصدق انه نوى الإقامة عشرا.

الثاني : الظاهر انه لا يكفى فعل النافلة المقصورة.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 3  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست