نويت المقام بمكة فأتممت الصلاة حتى جائني خبر من المنزل ، فلم أجد بدا من
المصير الى المنزل ، ولم أدر أتم أم اقصر ، وأبو الحسن عليه السلام يومئذ بمكة ،
فأتيته فقصصت عليه القصة؟ فقال : ارجع الى التقصير [١] من وجوب الرجوع الى القصر بعد الصلاة تامة ـ حملها
الشيخ على وجوبه إذا شرع في السفر وسافر ، ويحتمل كونه للاستحباب ، مع ان القائل
به غير ظاهر ، وكذا حال حمزة ، مع معارضته بالصحيحة المعمولة والشهرة العظيمة حتى
كاد أن يكون إجماعا.
ويؤيد عدم وجوب
التقصير ، ان مكة محل التخيير ، ولم يتعين القصر للمسافر الحقيقي الذي لم ينو
الإقامة وما صلى فريضة تامة ، فكيف يجب التقصير معينا للمسافر المذكور.
على انه ما صرح
بفعل الفريضة تامة لقصد الإقامة ، فيحتمل ان يكون المراد بالإتمام فعل النافلة
التي تسقط في السفر ، وإتمام الصلاة لشرف البقعة ، وان كان بعيدا ، للجمع :
وبالحملة المشهور اولى.
فروع
الأول : هل يشترط في نية الإقامة في بلد ان يكون بحيث لا يخرج
الى (عن ظ) محل الترخص ، أو يكفي عدم السفر إلى مسافة ، أو يحال الى العرف ، بحيث
يقال انه مقيم في هذا البلد ، فلا يضره السير في البساتين والأسواق البعيدة عن
منزله وغير ذلك قد صرح الشهيد رحمه الله في البيان بالأول ، حيث قال : ولو كان من
نيته في ابتداء المقام الخروج لم يتم ، الا ان يكون بحيث لا يخرج عن محل الترخص ،
ويؤيده انه لو لم يكن كذلك ، لم يكن الوصول الى محل الإقامة ، والتجاوز عن محل
الترخص شرطا للإتمام.
وفيه تأمل : إذ
قد يكون في الابتداء شرطا ولم يكن الخروج بعد ذلك مضرا ، و
[١] الوسائل باب (١٨)
من أبواب صلاة المسافر حديث : ٢
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 3 صفحة : 408