إذ لا جدار في الدليل ، بل الأذان والبيوت ، ويحتمل اعتبار محلة لهم
والجدران ، وليس بلازم كما في القرى ، فان البعض صغيرة والبعض كبيرة ، وفيهما
تفاوت كثير.
الخامس : الظاهر ان الأمر تقريبي ، ولهذا ابتنى بأمرين
متفاوتين غالبا ، ويقبل التفاوت بالنسبة إلى السماع والقرى والمصر ومحل الأذان
والمؤذن : والشريعة السمحة السهلة تدل على عدم الدقة ، ووجود الحكم بمجرد الصدق في
الجملة ، ولهذا قلنا بأحدهما ، فإنه مبنى على عدم النظر الى هذه التفاوتات ، وعدم
بيانها في الشرع ، يفيد سهولة الأمر ، وقطع النظر عن التفاوت في الجملة ، فإنه ليس
التفاوت بينهما بأكثر من التفاوت بين أفرادهما ، فتأمل.
واعلم ان مراد
المصنف : ان محل ابتداء التقصير هو نهايته ، وفهمه من العبارة واضح غير بعيد ،
وليس في العبارة [١] قصور ، فإنه أراد بالمرجع الذي هو الخفاء ، اوله بنحو
من الاستخدام ، أو بحذف الأول ، أو راجع الى ما ذكر معنى : فان الكلام في بيان
السفر الشرعي ومحل التقصير ، فيمكن إرجاعه إلى أول مكان السفر ، أو أول محل
التقصير ، وغير ذلك ، والأمر سهل.
قوله
: «ومنتظر الرفقة إلخ» حكم أقسام هذه المسئلة مع دليله ظاهر : فان المنتظر قبل محل الترخص يتمم
مطلقا ، والبالغ حد المسافة يقصر مطلقا ، وكذا من في البين مع الجزم بالسفر بدونهم
قبل العشرة ، وكذا المعلق مع العلم العادي بمجيئهم قبل العشرة ، ويتم مع العدم ،
فتأمل.
قوله
: «ولو نوى المقصر الإقامة في بلدة عشرة أيام إلخ» قال في المنتهى : لو نوى المسافر الإقامة في غير بلده
عشرة أيام ، أتم : ولو نوى دون ذلك قصر ، ذهب إليه
[١] إشارة الى ما في
المتن من قوله : (وهو نهاية التقصير) وكلامه ناظر الى رد ما استشكله الشهيد في روض
الجنان فلاحظ ص (٣٩٣)
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 3 صفحة : 403