والقول بما
قاله جماعة مثل على بن بابويه والسيد وابن الجنيد لو كان مرادهم الوجوب ، لا يخلو
عن اشكال ما ، لما مر ، نعم لو كان مذهبهم غير الوجوب كان القول به جيدا ، فتأمل.
والجواب عن
الآية والاخبار بمنع الدلالة على ذلك : بأنه لا يقال المسافر لمن قرب منزله وبيته
ولا الضرب في الأرض ، فتأمل ، فإن الظاهر هو الصدق في الجملة.
فروع
الأول : قالوا ان المراد الصوت المعتدل ، والجدران كذلك لا
الصوت العالي والخفي ، ولا المنارة والجدران القصيرة ونحوهما.
الثاني : قالوا ان المراد جدران أخر البلد والقرية مع الصغر ،
والا فالمحلة : وكذا أذان مسجد البلد والمحلة : ويحتمل كونه من بيته ، ونهاية
البلد : وظاهر الدليل خفاء جميع بيوت البلد وأذانه ، ويحتمل جدران البيت والمحلة
وأذانه : والتفصيل هو المشهور.
والحاصل انه
ينبغي الاحتياط عملا بخفاء الكل واعتباره ، وفي الفتوى كذلك ، الا مع البعد المفرط
عن بيته فتعتبر المحلة.
ويحتمل
الاعتدال في الحاستين أيضا كما هو المتعارف والمتبادر ، واعتبار حال المسافر الا
مع العدم فيرجع الى الاعتدال والأكثر ، واعتبار الا على بحيث لا يضر ، أحوط وأظهر
، وكذا يلاحظ الاعتدال في المرتفع والمنخفض ، مع احتمال اعتبار الحال خصوصا في
المرتفع واختاره فخر المحققين.
الثالث : المراد الخفاء الحقيقي بحيث لا يسمع الأذان أصلا ،
ولا يرى الجدران ، ولا يعتبر الشبح الغير المتميز على الظاهر.
الرابع : الظاهر ان الاعتبار في مثل بيوت الأعراب : بالأذان
وعدم رؤية بيوتهم ،
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 3 صفحة : 402