اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 3 صفحة : 377
فلو كان بين
مخرجه وموطنه ، أو ما نوى الإقامة فيه مسافة قصر في الطريق خاصة ، والا أتم فيه
أيضا ، ولو كانت له عدة مواطن أتم فيها ، واعتبرت المسافة فيما بين كل موطنين ،
فيقصر مع بلوغ الحد في طريقه خاصة :
لأن الظاهر من
الإقامة هو المعنى العرفي في العام واللغوي ، وهو ظاهر ، ومتبادر الى الفهم ، وليس
المعنى الشرعي الذي قد يقصد بقرينة ظاهرا هنا ، وما صارت حقيقة شرعية بحيث كلما
أطلقت فهم منها ذلك ، وهو الذي نجد ، فان من اقام في بلد سنتين أو أكثر ، ثلاثين ،
ثلاثين ، مترددا ، يبعد عدم صدق أنه أقام فيه ستة أشهر.
التاسع : الأشهر إذا وقعت هلالية عرفية فيها ، والا فالظاهر
انه (ثلاثون) ليلة ، ولو بالتكميل.
قوله
: «فلو كان بين إلخ» قد علم وجه التفريع ودليله مما سبق ، وان حكم موضع الإقامة حكم البلد ،
وينتهى السفر هنا كما ينتهي في البلد بالوصول الى محل الترخص ، ويحصل بالخروج عنه
من غير فرق ، وهو ظاهر وعدم حكمه حكم البلد ـ باعتبار انه لو رجع عن نية الإقامة
قبل الصلاة تماما يرجع الى القصر ـ ليس مما يضعف ذلك كما قاله الشارح ، لأن
المماثلة إنما حصلت بالنية ، فمعنى كون حكمه حكم البلد ، ما دام متصفا بذلك الوصف
، وهو ظاهر.
قوله
: «الرابع : كون السفر سائغا إلخ» وجوب القصر في جميع افراد السفر السائغ ـ واجبا كان أو
مندوبا أو مباحا أو مكروها ـ مما ادعى عليه الإجماع في المنتهى ، ويدل عليه بعض
الاخبار في الجملة.
واما عدم
الجواز في السفر المحرم ، فالظاهر ان ذلك أيضا إجماعي عندهم : قال في المنتهى :
ويشترط في الترخص كون السفر سائغا واجبا ، كحجة الإسلام ، أو
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 3 صفحة : 377