responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 3  صفحة : 376

.................................................................................................

______________________________________________________

الثاني : لو قطع استيطانه من بلده ، هل بقي حكمه ذلك أم لا؟ بل لا بد للبقاء من الملك المذكور : ظاهر الروايات والقواعد هو الثاني.

الثالث : هل يشترط إقامة ستة أشهر في بلد اتخذه دار إقامة ، للإتمام فيه أم لا؟

ظاهرهم ذلك لعل في صحيحة محمد بن إسماعيل المتقدمة اشارة اليه ، فتأمل.

الرابع : هل يلزم وجود الملك المذكور في أي بلد جعله وطنه دائما أم لا؟ يحتمل كفاية الاستيطان ستة أشهر مع قصد السكون مدة العمر من دون اشتراط الملك لبعد عدم انقطاع سفر من كان في بلد ثلاثين سنة ، مع قصد بقاء مدة العمر ، ولم يكن له ملك به ، بدون نية الإقامة ونحوها ، ولصدق المنزل للإنسان بالعارية والإجارة مثلا مع قصد الدوام ، فيدخل تحت الأخبار.

فتأمل ، فإنها ظاهرة في الملك ، فيقصر مع عدم الملك المذكور ، ويؤيده الاستصحاب ، والروايات الدالة على ان المسافر يقصر ما دام لم ينو إقامة العشرة ، وهي كثيرة صحيحة.

ويدل على التمام عدم السفر عرفا ، وان التمام أصل ، وبعض الاخبار الواردة ، في الإتمام في أهله ، فتأمل فإن الظاهر الفرق بين بلده الذي استوطنه دائما وغيره ، خصوصا إذا كان مقام آبائه وموطنهم ، ويكون المراد بتلك الاخبار غير ذلك البلد على ما هو الظاهر ، فيمكن الفرق بين المولد والمستوطن ، فتأمل.

الخامس : الظاهر جريان الحكم في المنازل المتعددة ، إذا وجدت الشرائط وكانت الكل دار إقامة مدة العمر ، على سبيل التوزيع والتناوب ، لعدم الفرق والصدق.

السادس : الظاهر اشتراط بقاء الملك ، لظاهر الاخبار ، فيزول الحكم بزواله.

السابع : الظاهر عدم اشتراط التوالي ، للصدق.

الثامن : الظاهر عدم اشتراط إتمام الصلاة ، بقطع السفر ، حتى لم يكن الإقامة ثلاثين يوما مترددا ، كافيا ، ولو حصل مرات متعددة.

وقال الشارح : يشترط الصلاة في الستة تماما بنية الإقامة ، لأنه المفهوم من

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 3  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست