قوله
: «يجب التقصير في الرباعية إلخ» الظاهر انه لا خلاف في اختصاص القصر بالأخيرتين من
الرباعية ، ويدل عليه أخبار كثيرة مثل صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : الصلاة في السفر ركعتان ، ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلا
المغرب ثلاث [١]
وانما الخلاف
في الشرائط.
الأول : في
تعيين المسافة : ولا خلاف أيضا في وجوبه عينا في مسيرة يوم وثمانية فراسخ.
ويدل على تعيين
المسافة صحيحة عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول
في التقصير في الصلاة؟ قال : بريد في بريد أربعة و
[١] الوسائل باب (٢١)
من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ٣ وأورده أيضا في باب (١٦) من أبواب صلاة
المسافر حديث : ٢
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 3 صفحة : 358