قدرته ، كما قيل في غير هذه الحال مثل الصوم ، ودل عليه العقل والنقل [١] قيل :
يستحب إذا صلى
جالسا ان يجلس متربعا كما مر في الخبر الدال على التربيع [٢] انه يفيد العموم.
وكذا جميع
المضطرين يصلون على ما تمكنوا منها ، مثل الأسير في يد المشركين يصلى إيماء كما في
الرواية [٣] ومن في السفينة ، فإنه لا بأس بالصلاة فيها إذا تمكن من
الأفعال تامة ، فإنها مثل الأرض ، وإذا لم يتمكن منها ويكون مضطرا فيها يصلى على
ما أمكن كما مر ودل عليه العقل والنقل [٤]
والبحث في
اجزاء صلاة شدة الخوف مع عدم التمكن من غيرها بدونه مثل ما مر.
وانه قد دلت
الروايات على عدم البأس بالصلاة جماعة في السفن [٥] وبعضها صحيحة ، ويدل على كمال الاهتمام بها ، ولكن لا
بد من مراعاة شروطها : من عدم تقدم المأموم ، وبعده حينئذ.
قال في المنتهى
يجوز له (اى للمريض) ان يصلى بالإيماء ، النوافل ، وان تمكن من الإتيان بكمال
الركوع والسجود ، لان التشديد فيها ليس كالتشديد في الفرائض.
وهذا يدل على
عدم اشتراط القيام واستيفاء سائر الأفعال فيها كما مرت إليه الإشارة ، فتأمل.