responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 3  صفحة : 307

فان قدم عامدا استمر حتى يلحقه الامام وإلا رجع وأعاد مع الإمام.

______________________________________________________

المتابعة ، لما مر ، نعم الأولان [١] دليلان ، خصوصا الأصل ، فيحتاج الى دليل مخرج ، وليس بظاهر ، ووجوب التبعية في جميع الأمور غير مسلم ، وكونه اماما ، لا يدل عليه ، ولهذا ما ذكر في الحديث المتقدم عن النبي صلى الله عليه وآله من الأقوال غير التكبير ، فلو وجب كان ينبغي ذكره.

وكذلك كان ينبغي وجوده في اخبار الأصحاب ، مع انه مشقة : ويشكل العلم ، وكثيرا ما (يفعل) ولا يحصل له الظن ، فقد يؤل الى ترك المتابعة : وبالجملة ذلك بعيد ، منفي لبعده ، والأصل ، وعموم أدلة الجماعة.

ويدل على عدم جواز التقدم ، وجواز المساوقة الافعال ، وفضيلة التأخر : ما نقله في الشرح عن الصدوق ، قال رحمه الله : ان من المأمومين من لا صلاة له ، وهو الذي يسبق الإمام في ركوعه وسجوده ورفعه ، ومنهم من له صلاة واحدة ، وهو المقارن له في ذلك ، ومنهم من له اربع وعشرون ركعة ، وهو الذي يتبع الإمام في كل شي‌ء فيركع بعده ويسجد بعده ويرفع منهما بعده ، ومنهم من له ثمان وأربعون ركعة ، وهو الذي يجد في الصف الأول ضيقا فيتأخر إلى الصف الثاني [٢]

وكأنه يكون رواية لعدم مثله عن مثله من عند نفسه ، وفيه دلالة ما على عدم الاعتداد بشأن الذكر ، حتى التأخر في الفضيلة أيضا حيث قال (في كل شي‌ء) وما بعده الذي يشعر بالتفسير ، دل على غيره ، حيث ما ذكر غير الفعل ، وكذا التخصيص بالفعل في التقدم والمقارنة أيضا. وبالجملة يفهم جواز المساوقة فيه ، وفضيلة التأخير فيه بالطريق الاولى ، دون وجوب التقديم ، لقيده بالركوع والسجود والرفع.

قوله : (فان قدم إلخ) قد علم مما سبق انه لا يجوز التقديم فلو فعله عامدا ينبغي البطلان ، سواء كان في الركوع والسجود أو رفعهما ، لانه لا شك انها أفعال واجبة من


[١] وهما الأصل وصدق الجماعة

[٢] روض الجنان ص ٣٧٣ نقلا عن الصدوق قدس سره.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 3  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست