ويمكن ان يقال
: أصل الفاء التعقيب ، وغيره خلاف الظاهر فلا يصار اليه الا لدليل.
وأيضا الظاهر
من الاقتداء والايتمام بشخص ، كونه مصليا حين الشروع في النية مقتديا به ، وذلك هو
المفهوم ، ففي بعض اجزاء النية ينوي صلاة ، مقتديا ، مع عدم التحقق ، بل يتحقق بعد
ذلك ، وذلك بعيد.
ولان وجوب
القراءة ثابتة ، وقد تحقق سقوطه مع التقدم ، ولا يتحقق بدونه ، لاحتمال اشتراط
التقدم ، وان كان الأصل ـ وظهور صدق الصلاة جماعة ـ مؤيد للعدم : ولكن في الصدق
تأمل ونزاع ، فالوجوب محتمل ، وفيه الاحتياط.
واما في
الأقوال : مثل التشهد وذكر الركوع فهل يجب فيها المتابعة بالمعنى المذكور ، فقال
الشارح لا خلاف في الوجوب في تكبيرة الإحرام ، واما غيره ففيه الخلاف ، واختار
الشهيد الوجوب ، والمصنف الندب وهو الأظهر ، للأصل ، ولصدق الجماعة ظاهرا ، ولانه
لو اشترط لوجوب على الامام الجهر حتى يعلم المقتدى ، مع انهم قالوا بالاستحباب ،
ويمكن ان يقيد الوجوب بالسماع ، وهو غير بعيد ، والظاهر انه مراد القائل ، وان عدم
وجوب الجهر في الأذكار على الامام ، لا يدل على عدم الوجوب ، فإنه يمكن ان يقال :
إذا علم عدم قوله ، يجب ان لا يقول ، أو يجب التأخير بالظن ، يعنى ما دام لم يظن
قوله ، لا يقول.
وكذا جواز
التقديم في السلام ، سواء قيد بالعذر أم لا ، أو يقصد الانفراد أم لا ، مع ان
جماعة قيدوه بأحدهما ، لان السلام جزء أخير ، فيمكن التقدم فيه ، على ان بعض
الاخبار مشعر بالعذر.
وان جماعة
قالوا باستحبابه ، فيجوز التقدم حينئذ مطلقا على الظاهر ، وبالجملة على تقدير
جوازه ـ مع وجوبه ، ووجوب المتابعة ، وعدم العذر ـ يكون مستثنى بدليله.
وكذا لا دلالة
في عدم اشتراط علم المأموم بانتقالات الامام ، على عدم وجوب
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 3 صفحة : 306