خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة [١] قال : وقال أبو جعفر عليه السلام : ينبغي ان تكون
الصفوف تامة متواصلة بعضها الى بعض ، لا يكون بين الصفين ما لا يتخطى يكون قدر ذلك
مسقط جسدا لإنسان [٢] ومثلها عن زرارة في الفقيه في الصحيح وزاد بعد إنسان (إذا
سجد).
والظاهر ان
المراد بما لا يتخطى ، هذا المقدار عرفا من البعد والمسافة ، وان المراد هو
الكراهة دون التحريم ، للأصل ، وعموم الأوامر ، وصدق الخروج عن عهدة الأمر في
الجملة ، ولقوله (ع) (ينبغي).
وأيضا الظاهر
تحريم البعد الكثير العرفي ، لا ما لا يتخطى ، عند أكثر الأصحاب إلا بالصلاح ،
فإنه نقل التحريم عنه في المختلف ، وما نقل في المنتهى عن السيد في المصباح ، قال
: ينبغي ان يكون بين كل صفين قدر مسقط الجسد فان تجاوز ذلك الى القدر الذي لا
يتخطى ، لم يجز ، ويمكن ان يكون مستنده حسنة زرارة ، وقد عرفت عدم صراحتها في
التحريم ، وكأنه لذلك قال السيد (ينبغي).
ويكون الحائل
المانع من المشاهدة ، حراما ، ومانعا ، من صحة الايتمام للإجماع ، ولقوله ، فان
كان بينهم سترة أو جدار [٣] وقوله ليست لمن صلى خلفها إلخ [٤] وأيضا الظاهر : الصحة في المقاصير المخرمة الغير
المانعة في الجملة لما مر ، ولعدم الإجماع ، وعدم ظهور صدق السترة والجدار مع
المشاهدة ، والشهرة أيضا يؤيدها.
والظاهر ان ليس
القائل بالمنع الا الشيخ في الخلاف ، مع تجويزه في المبسوط ، على ما نقل في
المنتهى.
وأيضا الظاهر
جواز الحائل بالستر في الجملة : بأن يكون مانعا حال الجلوس دون القيام
[١] الوسائل باب (٦٢)
من أبواب صلاة الجماعة ، حديث : ٢ وباب (٥٩) من تلك الأبواب حديث : ١
[٢] الوسائل الباب (٦٢)
من أبواب صلاة الجماعة ، حديث : ١
(٤ ـ ٣) الوسائل باب (٥٩)
من أبواب صلاة الجماعة قطعة من حديث : ١
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 3 صفحة : 278