responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 3  صفحة : 277

ولا تصح مع حائل بين الامام والمأموم الرجل ، يمنع المشاهدة.

______________________________________________________

بعد الجمع ، فالعبارة غير جيدة.

قوله : «ولا يصح مع حائل إلخ» اعلم ان الظاهر : انه لا يقال للظلمة حائل ، ولا للجرم الذي يمكن رؤيته من ورائه ، فلا يحتاج الى تقييد الحائل بالجسم ، والمانع عن المشاهدة إلا للوضوح والبيان.

وانه يفهم من قيد الرجل : انه يصح الحائل لو كان المأموم امرأة في الجملة ، ومعلوم انه انما يكون مع كون الامام رجلا ، ويؤيده تقييد المأموم بالرجل ، إذ لا يكون الامام له الا الرجل ، فتقدير الكلام : ولا يصح الايتمام للرجل مع الحائل بينه وبين امامه ، ويصح بين المرأة وبين ذلك الامام.

واما دليل عدم الصحة مع الحائل (المذكور خ) فالظاهر أنه الإجماع كما يفهم من المنتهى.

وإمكان المشاهدة في بعض الأوقات ـ ولو كان (كانت خ ل) لمن يشاهد الإمام بواسطة أو وسائط ـ كاف ، لعموم أدلة الجماعة ، مع الأصل ، والإتيان بالمأمور به المستلزم للاجزاء ، وعدم المانع.

وحسنة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : (إذا ـ يب خ) ان صلى قوم وبينهم وبين الامام ما لا يتخطى ، فليس ذلك الامام لهم بإمام ، واى صف كان اهله يصلون بصلاة الإمام (إمام كا يب) وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم (قدر ـ كا يب) ما لا يتخطى ، فليس تلك لهم بصلاة (فإن كان بينهم سترة أو جدار ، فليس تلك لهم بصلاة كا يب) الا من كان بحيال الباب [١] قال : وقال : هذه المقاصير [٢] لم تكن في زمن احد من الناس ، وانما أحدثها الجبارون. ليست لمن صلى


[١] ما كان من حيال ـ كا

[٢] المقصورة الدار الواسعة والمحصنة. أو هي أصغر من الدار ، كالقصارة بالضم. فلا يدخلها الا صاحبها ، والجمع المقاصير ، مجمع البحرين.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 3  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست