قوله
: «ولا يصح مع حائل إلخ» اعلم ان الظاهر : انه لا يقال للظلمة حائل ، ولا للجرم
الذي يمكن رؤيته من ورائه ، فلا يحتاج الى تقييد الحائل بالجسم ، والمانع عن
المشاهدة إلا للوضوح والبيان.
وانه يفهم من
قيد الرجل : انه يصح الحائل لو كان المأموم امرأة في الجملة ، ومعلوم انه انما
يكون مع كون الامام رجلا ، ويؤيده تقييد المأموم بالرجل ، إذ لا يكون الامام له
الا الرجل ، فتقدير الكلام : ولا يصح الايتمام للرجل مع الحائل بينه وبين امامه ،
ويصح بين المرأة وبين ذلك الامام.
واما دليل عدم
الصحة مع الحائل (المذكور خ) فالظاهر أنه الإجماع كما يفهم من المنتهى.
وإمكان
المشاهدة في بعض الأوقات ـ ولو كان (كانت خ ل) لمن يشاهد الإمام بواسطة أو وسائط ـ
كاف ، لعموم أدلة الجماعة ، مع الأصل ، والإتيان بالمأمور به المستلزم للاجزاء ،
وعدم المانع.
وحسنة زرارة عن
أبي جعفر عليه السلام قال : (إذا ـ يب خ) ان صلى قوم وبينهم وبين الامام ما لا
يتخطى ، فليس ذلك الامام لهم بإمام ، واى صف كان اهله يصلون بصلاة الإمام (إمام كا
يب) وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم (قدر ـ كا يب) ما لا يتخطى ، فليس تلك لهم
بصلاة (فإن كان بينهم سترة أو جدار ، فليس تلك لهم بصلاة كا يب) الا من كان بحيال
الباب [١] قال : وقال : هذه المقاصير [٢] لم تكن في زمن احد من الناس ، وانما أحدثها الجبارون.
ليست لمن صلى