والظاهر ان
واحدا من الثلاثة ، لو اذن لشخص ، لا ينبغي التقدم عليه أيضا ، وهو أولى ، لأنه
أعطاه صاحب الحق له ، قال في المنتهى : ولا نعرف فيه خلافا.
والظاهر أيضا
عدم الفرق بين مالك الدار ومستعيرها ومستأجرها وغيرهم.
والظاهر انه
على تقدير الاجتماع ، يكون المنتفع به الان ، اولى ، والمستأجر والمستعير اولى من
المالك ، والشارح جعل المالك اولى من المستعير ، ومالك المنفعة أولى عنه.
قوله
: «ويقدم الاقرء إلخ» معلوم ان المراد مع عدم حصول المرجح مما تقدم ، ودليله الرواية من العامة ،
قال : يؤم القوم اقرئهم لكتاب الله ، فان كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ،
فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ، فان كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا [١].
ومن طريق
الخاصة ما روي عن الصادق عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله قال : يتقدم
القوم اقرئهم للقرآن ، فان كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة فان كانوا في
الهجرة سواء فأكبرهم سنا فان كانوا في السن سواء فليؤمهم أعلمهم بالسنة وافقههم في
الدين ، ولا يتقدمن أحدكم الرجل في منزله ، ولا صاحب سلطان في سلطانه [٢] كذا في الكافي.
وذهب بعض
الأصحاب إلى تقديم الأفقه ، لما روى عنه صلى الله عليه وآله من أم قوما وفيهم من
هو اعلم منه لم يزل أمرهم إلى السفال الى يوم القيامة [٣]
ولأن الحاجة
الى الفقه ، في تمام الصلاة بخلاف القراءة.
ويحتمل حمل
الرواية الأولى على الأعلم أيضا ـ لأن المتعارف كان في زمانه
[١] سنن أبي داود ج ١
كتاب الصلاة باب من أحق بالإمامة ، حديث : ٥٨٢ وسنن ابن ماجة ، كتاب إقامة الصلاة
والسنة فيها (٤٦) باب من أحق بالإمامة ، حديث : ٩٨٠ ورواه البخاري والترمذي
والنسائي ، فراجع.
[٢] الوسائل باب (٢٨)
من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١
[٣] الوسائل باب (٢٦)
من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 3 صفحة : 252