responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 3  صفحة : 251

والهاشمي أولى مع الشرائط

وامام الأصل أولى

______________________________________________________

سلطانه [١] وهو من طرقهم ، ومن طرقنا أيضا في الكافي [٢]

وقوله عليه السلام : أيضا ، ومن زار قوما فلا يؤمهم [٣] من طرقهم فقط :

وقد جعلوا صاحب المسجد الذي هو الامام الراتب فيه مثل صاحب المنزل والمزور ، واستدل أيضا باحتمال حصول التنافر والوحشة ولا ينبغي ذلك ، فافهم ، والمصنف في المنتهى صرح بعدم الفرق في تقديم هؤلاء ، بين من وجد فيهم أفضل منهم ، أولا.

ولعل لا دليل لهم على الهاشمي بخصوصه الا الخبر المشهور المذكور في صلاة الجنازة [٤] وكأنه مكرمة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ، والاكتفاء بمثله في مثله مشكل ، الا ان يكون إجماعيا ، والمصنف ما ذكره في المنتهى في هذا المحل.

وأولوية إمام الأصل ظاهر ، بل ليس أولويته مثل أولوية غيره ، فإنه لا يجوز التقدم عليه ولا تأخره ، لا في منزله ولا في غيره ، فإنه حاكم على نفس صاحب المنزل ، والحكم له ، وانه قبيح عقلا ، إلا تقية وضرورة.


[١] صحيح مسلم ج ١ كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٥٣) باب من أحق بالإمامة حديث : ٢٩٠ و ٢٩١ ولفظ الحديث (ولا يؤمن الرجل ، الرجل في سلطانه) وفي أخر (ولا تؤمن الرجل في اهله ولا في سلطانه)

[٢] الوسائل باب (٢٨) من أبواب صلاة الجماعة ، قطعة من حديث : ١

[٣] سنن أبي داود ، ج ١ كتاب الصلاة ، باب امامة الزائر حديث : ٥٩٦ ولفظ الحديث (سمعت رسول الله صلى الله عليه (وإله) وسلم يقول : من زار قوما فلا يؤمهم الحديث)

[٤] قال الشهيد قدس سره في روض الجنان ص ٣٦٥ ما هذا لفظه (وأولوية الهاشمي مشهورة بين المتأخرين ، وأكثر المتقدمين لم يذكروه ، قال في الذكرى : ولم نره مذكورا في الاخبار الا ما روى مرسلا ، أو مسند بطريق غير معلوم من قول النبي صلى الله عليه وآله : قدموا قريشا ولا تقدموها ، وهو على تقدير تسليمه غير صريح في المدعى ، نعم هو مشهور في التقديم في صلاة الجنازة من غير رواية تدل عليه انتهى وفي جامع احاديث الشيعة ، باب (٥) من أبواب الصلاة على الميت ، حديث : ٢ ما هذا لفظه (واستدل عليها أيضا بما في فقه الرضا عليه السلام. واعلم ان اولى الناس بالصلاة على الميت الولي أو من قدمه الولي. فإن كان في القوم رجل من بنى هاشم فهو أحق بالصلاة إذا قدمه الولي اه)

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 3  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست