إجماع الأمة ، والعكس إجماع أهل البيت ، قاله في المنتهى [١]
واعلم ان سبب
توثيقها وجود موسى بن بكر في الطريق [٢] وسماها في المنتهى أيضا بذلك.
قوله
: «ولو نسي تعيين إلخ» دليله مثل ما مر : من انه انما وجب عليه الصلاة الواحدة ، ولكن أو جبنا
الثلاث لتحصل البراءة باليقين.
وأمر تعيين
النية ، سهل عندي جدا كما عرفت ، خصوصا من الصحيحة التي قال فيها (اجعلها الاولى) [٣] وهي عصر ، سواء ذكرها في الأثناء ، أو بعد فراغها.
وعلى تقدير
وجوب التعيين ، انما يجب مع الإمكان ، وهنا لا يمكن ، لأنا (لأن خ) عينا ، ما نجزم
بالوجوب وغيره ، ولا يمكن ان يقال : يجزم بالوجوب ، لانه مما يتوقف عليه البراءة ،
لانه يمكن بما قلناه ، وهو مذهب الأصحاب إلا أبي (أبا ظ) الصلاح ، فإنه أوجب
التعيين.
وليس بمعلوم
كون الاحتياط فيه ، لان ظاهر الأصحاب إيجاب الثلاث ، فلو عين لم يصح ، لعدم
الإتيان بالمأمور به.
والظاهر ان ذلك
رخصة لا عزيمة ، والأحوط منه الجمع بينهما.
وقال الشارح :
وخالف هنا ابن إدريس مع موافقته فيما تقدم (يعنى سلم
[١] قال في المنتهى :
ص ٤٢٣ ما هذا لفظه (ويجب قضاء الفوائت كما هو ، فلو فاته الصلاة في الحضر فسافر
قضى أربعا ، بلا خلاف بين العلماء. وان فاته سفرا قضى في الحضر ركعتين لا غير ،
وهو مذهب أهل البيت عليهم السلام)
[٢] سند الحديث كما
في التهذيب هكذا الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة)