responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 3  صفحة : 227

ويقضى في السفر ما فات في الحضر تماما ، وفي الحضر ما فات في قصرا.

______________________________________________________

نعم القول بالقضاء غير بعيد لجميع ما مر وانه أحوط ، وان كان الأصل يقتضي عدم الوجوب ، إلا أنا نفهم من ظاهر هذه الاخبار ـ الواردة في المبالغة في الصلاة أداء وقضاء في الجملة ـ كمال اهتمام الشارع بفعلها متى أمكن ، أداء والا فقضاء ، مؤيدا بظاهر خبر الباقر عليه السلام (فابدء بالتي فاتتك) وغير ذلك ، فتأمل ، ولا تترك الاحتياط.

قوله : «ويقضى في السفر ما فات في الحضر إلخ» دليله الإجماع المفهوم من المنتهى ، مع الاخبار من طرقهم مثل ما مر (فليقضها كما فاتته).

ومن طرقنا ما رواه زرارة في الحسن ، قال : قلت له رجل فاتته صلاة من صلاة السفر ، فذكرها في الحضر؟ قال : يقضى ما فاته كما فاته ، ان كان صلاة السفر أداها في الحضر مثلها وان كان صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته [١] وما رواه أيضا في الموثق عن أبي جعفر عليه السلام إذا نسي الرجل صلاة ، أو صلاها بغير طهور ، وهو مقيم أو مسافر فذكرها فليقض الذي وجب عليه لا يزيد على ذلك ولا ينقص منه ، من نسي أربعا فليقض أربعا حين يذكرها مسافرا كان أو مقيما ، وان نسي ركعتين صلى ركعتين إذا ذكر مسافرا كان أو مقيما [٢]

والظاهر ان الاولى عن الامام لما مر ، وقد جزم في الشرح بأنه عن الصادق عليه السلام وهو اعرف ، وما رأيته في الكافي والتهذيب الا مضمرا.

وما في موثق آخر له عن أبي جعفر عليه السلام قال : يصلّيهما ركعتين صلاة المسافر إلخ [٣] وانه انما فاتته الركعتان ، فلا يقضى الا إياهما ، وهو ظاهر ، والأولى


[١] الوسائل باب (٦) من أبواب قضاء الصلوات حديث : ١

[٢] الوسائل باب (٦) من أبواب قضاء الصلوات حديث : ٤

[٣] الوسائل باب (٦) من أبواب قضاء الصلوات قطعة من حديث : ٣

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 3  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست