نعم القول
بالقضاء غير بعيد لجميع ما مر وانه أحوط ، وان كان الأصل يقتضي عدم الوجوب ، إلا
أنا نفهم من ظاهر هذه الاخبار ـ الواردة في المبالغة في الصلاة أداء وقضاء في
الجملة ـ كمال اهتمام الشارع بفعلها متى أمكن ، أداء والا فقضاء ، مؤيدا بظاهر خبر
الباقر عليه السلام (فابدء بالتي فاتتك) وغير ذلك ، فتأمل ، ولا تترك الاحتياط.
قوله
: «ويقضى في السفر ما فات في الحضر إلخ» دليله الإجماع المفهوم من المنتهى ، مع الاخبار من طرقهم
مثل ما مر (فليقضها كما فاتته).
ومن طرقنا ما
رواه زرارة في الحسن ، قال : قلت له رجل فاتته صلاة من صلاة السفر ، فذكرها في
الحضر؟ قال : يقضى ما فاته كما فاته ، ان كان صلاة السفر أداها في الحضر مثلها وان
كان صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته [١] وما رواه أيضا في الموثق عن أبي جعفر عليه السلام إذا
نسي الرجل صلاة ، أو صلاها بغير طهور ، وهو مقيم أو مسافر فذكرها فليقض الذي وجب
عليه لا يزيد على ذلك ولا ينقص منه ، من نسي أربعا فليقض أربعا حين يذكرها مسافرا
كان أو مقيما ، وان نسي ركعتين صلى ركعتين إذا ذكر مسافرا كان أو مقيما [٢]
والظاهر ان
الاولى عن الامام لما مر ، وقد جزم في الشرح بأنه عن الصادق عليه السلام وهو اعرف
، وما رأيته في الكافي والتهذيب الا مضمرا.
وما في موثق
آخر له عن أبي جعفر عليه السلام قال : يصلّيهما ركعتين صلاة المسافر إلخ [٣] وانه انما فاتته الركعتان ، فلا يقضى الا إياهما ، وهو
ظاهر ، والأولى
[١] الوسائل باب (٦)
من أبواب قضاء الصلوات حديث : ١
[٢] الوسائل باب (٦)
من أبواب قضاء الصلوات حديث : ٤
[٣] الوسائل باب (٦)
من أبواب قضاء الصلوات قطعة من حديث : ٣
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 3 صفحة : 227