responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 3  صفحة : 206

أو حيض ، أو نفاس ، أو كفر أصلي ، أو عدم المطهر.

______________________________________________________

سبب الجنون ليس من فعله والا وجب عليه القضاء كالسكران [١]

فيه تأمل ، فإن (رفع) لفظ واحد محمول على الثلاثة بمعنى واحد على الظاهر ، فيبعد حمله في البعض على معنى والأخر على آخر ، وهو ظاهر.

مع انه لا يحتاج إليه ، لأن الخبر لا ينافي وجوب القضاء على النائم بعد زوال نومه ، إذ غاية ما يدل عليه الخبر عدم وجوب شي‌ء عليه ، وعدم المؤاخذة بوجه ما دام نائما ، ولا يدل على عدم وجوب القضاء عليه حال انتباهه ، لان القضاء ليس بتابع للأداء بل بأمر جديد كما حقق في موضعه ، فيلزم من ذلك عدم صحة الاستدلال بالخبر على عدم القضاء عليهما أيضا.

ولا محذور في ذلك لو سلم ، إذ يمكن ان يقول حاصل الاستدلال : انهما مرفوعا القلم ما داما صبيّا ومجنونا ، فلا يجب عليهما الأداء ولا القضاء حينئذ ، فكذا حال الزوال للاستصحاب ، وعدم الدليل ، ولا يمكن ذلك في النائم لوجود الدليل ، ويمكن إرجاع كلامه إليه ، فتأمل.

واما الحيض والنفاس : فدليله الإجماع والاخبار [٢] وهو ظاهر ، والظاهر عدم الفرق بين كونهما مسببا عن فعلهما أولا ، لعموم الاخبار ، فهو مؤيد للعموم في غيرهما.

وكذا الكفر : لقوله تعالى (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ) [٣]) فافهم ، ولخبر (الإسلام يجب ما قبله ،) المقبول بين العامة والخاصة.

وينبغي ان يقال : القضاء واجب عليه كالأداء ، فيؤاخذ بهما ويكلّف بهما ما دام كافرا ، ويعاقب بهما ان مات على الكفر ، الا انه يسقط عنه وجوب القضاء والعقاب بسبب الإسلام ، فكأنه المراد ، وفي الكلام مسامحة ،

واما عدم المطهر : ففيه


[١] الى هنا كلام الشارح

[٢] الوسائل كتاب الطهارة باب (٣٩ و ٤١) من أبواب الحيض فلاحظ

[٣] الأنفال : ٣٨

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 3  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست