سبب الجنون ليس من فعله والا وجب عليه القضاء كالسكران [١]
فيه تأمل ، فإن
(رفع) لفظ واحد محمول على الثلاثة بمعنى واحد على الظاهر ، فيبعد حمله في البعض
على معنى والأخر على آخر ، وهو ظاهر.
مع انه لا
يحتاج إليه ، لأن الخبر لا ينافي وجوب القضاء على النائم بعد زوال نومه ، إذ غاية
ما يدل عليه الخبر عدم وجوب شيء عليه ، وعدم المؤاخذة بوجه ما دام نائما ، ولا
يدل على عدم وجوب القضاء عليه حال انتباهه ، لان القضاء ليس بتابع للأداء بل بأمر
جديد كما حقق في موضعه ، فيلزم من ذلك عدم صحة الاستدلال بالخبر على عدم القضاء
عليهما أيضا.
ولا محذور في
ذلك لو سلم ، إذ يمكن ان يقول حاصل الاستدلال : انهما مرفوعا القلم ما داما صبيّا
ومجنونا ، فلا يجب عليهما الأداء ولا القضاء حينئذ ، فكذا حال الزوال للاستصحاب ،
وعدم الدليل ، ولا يمكن ذلك في النائم لوجود الدليل ، ويمكن إرجاع كلامه إليه ،
فتأمل.
واما الحيض
والنفاس : فدليله الإجماع والاخبار [٢] وهو ظاهر ، والظاهر عدم الفرق بين كونهما مسببا عن
فعلهما أولا ، لعموم الاخبار ، فهو مؤيد للعموم في غيرهما.
وكذا الكفر :
لقوله تعالى (قُلْ لِلَّذِينَ
كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ)[٣]) فافهم ، ولخبر (الإسلام يجب ما قبله ،) المقبول بين
العامة والخاصة.
وينبغي ان يقال
: القضاء واجب عليه كالأداء ، فيؤاخذ بهما ويكلّف بهما ما دام كافرا ، ويعاقب بهما
ان مات على الكفر ، الا انه يسقط عنه وجوب القضاء والعقاب بسبب الإسلام ، فكأنه
المراد ، وفي الكلام مسامحة ،