ولا شك في صدق
الفائتة في جميع الصور التي ادعى وجوب القضاء فيه وليس في السند الا القاسم بن
عروة [١] مع انه مدحه في كتاب ابن داود في الجملة (فهي حسنة ـ خ).
وبما في حسنة
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل أم قوما في العصر ، فذكر وهو يصلى بهم
انه لم يكن صلى الاولى؟ قال فليجعلها الأولى التي فاتته ويستأنف العصر وقد قضى
القوم صلاتهم [٢] فإنه يفهم منه وجوب فعل الأولى التي فاتته بأي وجه كان
، وهو المطلوب ، ويوجد أمثالها أيضا ، فتأمل.
وقد استثنى بعض
الأصحاب ـ مثل الشارح ، والشيخ على رحمهما الله : عن الموجب للقضاء ـ السكر الذي
يكون الشارب غير عالم به ، أو أكره عليه ، أو اضطر إليه لحاجة ، وجعل حكمه حكم
الإغماء.
وليس بواضح ،
إذ ليس دليل القضاء كونه حراما ، ولهذا يجب القضاء على النائم والناسي ، بل الظاهر
هو الروايات ، وفوت ما اعتد به الشارع من العبادة ، الا ان يقال ليس دليله إلا
الإجماع ، وليس إلا في المحرم ، فهو محل التأمل ، للعموم في عبارات الأصحاب ،
معللا بالخبر المذكور ، فإنه يفيد العموم على الظاهر ، فتأمل.
واما دليل
استثناء الصغير فواضح : وكذا المجنون مع الإجماع ، واستدل عليه أيضا بخبر رفع
القلم عن ثلاث منه الصبي والمجنون حتى بلغ وأفاق والثالث النائم [٣].
قال الشارح :
وانما وجب القضاء على النائم مع دخوله معهما ، بنص خاص ، وقد عرفته ، فيحمل رفع
القلم عنه ، على عدم المؤاخذة على تركه ، ويجب تقييده بكون
[١] سند الحديث كما
في التهذيب هكذا (الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة ، عن
أبيه)
[٣] الوسائل باب (٤)
من أبواب مقدمة العبادات حديث : ١١ ولفظ الحديث (عن ابن ظبيان قال اتى عمر بامرئة
مجنونة قد زنت فأمر برجمها ، فقال على عليه السلام اما علمت ان القلم يرفع عن
ثلاثة ، عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ)
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 3 صفحة : 205