responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 3  صفحة : 205

الا ان تفوت بصغر أو جنون أو إغماء ، وان كان بتناول الغذاء.

______________________________________________________

ولا شك في صدق الفائتة في جميع الصور التي ادعى وجوب القضاء فيه وليس في السند الا القاسم بن عروة [١] مع انه مدحه في كتاب ابن داود في الجملة (فهي حسنة ـ خ).

وبما في حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل أم قوما في العصر ، فذكر وهو يصلى بهم انه لم يكن صلى الاولى؟ قال فليجعلها الأولى التي فاتته ويستأنف العصر وقد قضى القوم صلاتهم [٢] فإنه يفهم منه وجوب فعل الأولى التي فاتته بأي وجه كان ، وهو المطلوب ، ويوجد أمثالها أيضا ، فتأمل.

وقد استثنى بعض الأصحاب ـ مثل الشارح ، والشيخ على رحمهما الله : عن الموجب للقضاء ـ السكر الذي يكون الشارب غير عالم به ، أو أكره عليه ، أو اضطر إليه لحاجة ، وجعل حكمه حكم الإغماء.

وليس بواضح ، إذ ليس دليل القضاء كونه حراما ، ولهذا يجب القضاء على النائم والناسي ، بل الظاهر هو الروايات ، وفوت ما اعتد به الشارع من العبادة ، الا ان يقال ليس دليله إلا الإجماع ، وليس إلا في المحرم ، فهو محل التأمل ، للعموم في عبارات الأصحاب ، معللا بالخبر المذكور ، فإنه يفيد العموم على الظاهر ، فتأمل.

واما دليل استثناء الصغير فواضح : وكذا المجنون مع الإجماع ، واستدل عليه أيضا بخبر رفع القلم عن ثلاث منه الصبي والمجنون حتى بلغ وأفاق والثالث النائم [٣].

قال الشارح : وانما وجب القضاء على النائم مع دخوله معهما ، بنص خاص ، وقد عرفته ، فيحمل رفع القلم عنه ، على عدم المؤاخذة على تركه ، ويجب تقييده بكون


[١] سند الحديث كما في التهذيب هكذا (الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه)

[٢] الوسائل باب (٦٣) من أبواب المواقيت حديث : ٣

[٣] الوسائل باب (٤) من أبواب مقدمة العبادات حديث : ١١ ولفظ الحديث (عن ابن ظبيان قال اتى عمر بامرئة مجنونة قد زنت فأمر برجمها ، فقال على عليه السلام اما علمت ان القلم يرفع عن ثلاثة ، عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ)

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 3  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست