responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 3  صفحة : 201

وان لم يكن مستحلا عزّر ويقتل في الرابعة مع تخلل التعزير ثلاثا ،

______________________________________________________

دار الإسلام ، وان سمع تشهده فيها : وانه لا يكفي في توبة تارك الصلاة مستحلا وإسلامه ، إقراره بالشهادتين ، بل لا بد من الإقرار بوجوبها ، لان كفره ما كان لعدمهما.

وفيه تأمل ، خصوصا في الأول ، إذا الظاهر انه إذا تاب بحيث ظهر الاعتقاد بمضمونها ، تقبل ولم يقتل مطلقا ، لتحقق التوبة ، ورفع ما تحقق من الإنكار منه.

وان فعل الصلاة لا دخل له في قبول التوبة المسقطة للقتل.

وانه ينبغي الحكم بإسلام الكافر إذا سمع منه الشهادتان ، ما لم يكن على وجه يكون عدم الاعتقاد بمضمونهما ظاهرا ، بان لا يكون عارفا ، أو يكون مستهزئا.

وان الإقرار بهما يكفى للتوبة ، لأنه متضمن لاعتقاد وجوبها ، لانه من جملة ما قاله الرسول (ص) وقد اعتقد صدقه بشهادته انه رسول الله صلى الله عليه وآله ، الا ان يعلم خلاف ذلك منه ، بان يكون قبل ذلك مثلا ، قائلا أيضا بهما مع الإنكار ، وحينئذ لا بد من ظهور ما يرفع ذلك منه ، فتأمل.

قوله : «وان لم يكن مستحلا إلخ» دليل التعزير : كأنه الإجماع والنهي عن المنكر ، وثبوته على المنكر. واما القتل في الرابعة : فكأن دليله الرواية الدالة على ان صاحب الكبيرة يقتل في الرابعة [١] وقيل يقتل في الثالثة وعليه أيضا الرواية [٢].

والاحتياط ، والأصل ، والكثرة ، يقتضي الأول ، ولا بد من النظر في الروايات ، وسيجي‌ء إنشاء الله.

والظاهر ان القتل والتعزير ، انما يكونان بحكم الامام ، ويحتمل جوازهما للحاكم ، وينبغي له جواز النهي والمنع والأمر بالتوبة والصلاة ، بل الضرب المقتضى لرفع المنكر بغير كلام ، بل لكل مكلف عارف ، والا يلزم الفساد وهدم


[١] الوسائل باب (٥) من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة حديث : ٢ ـ

[٢] الوسائل باب (٥) من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة حديث : ١ ولفظ الحديث (عن ابى الحسن الماضي عليه السلام قال : أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة)

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 3  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست