دار الإسلام ، وان سمع تشهده فيها : وانه لا يكفي في توبة تارك الصلاة
مستحلا وإسلامه ، إقراره بالشهادتين ، بل لا بد من الإقرار بوجوبها ، لان كفره ما
كان لعدمهما.
وفيه تأمل ،
خصوصا في الأول ، إذا الظاهر انه إذا تاب بحيث ظهر الاعتقاد بمضمونها ، تقبل ولم
يقتل مطلقا ، لتحقق التوبة ، ورفع ما تحقق من الإنكار منه.
وان فعل الصلاة
لا دخل له في قبول التوبة المسقطة للقتل.
وانه ينبغي
الحكم بإسلام الكافر إذا سمع منه الشهادتان ، ما لم يكن على وجه يكون عدم الاعتقاد
بمضمونهما ظاهرا ، بان لا يكون عارفا ، أو يكون مستهزئا.
وان الإقرار
بهما يكفى للتوبة ، لأنه متضمن لاعتقاد وجوبها ، لانه من جملة ما قاله الرسول (ص)
وقد اعتقد صدقه بشهادته انه رسول الله صلى الله عليه وآله ، الا ان يعلم خلاف ذلك
منه ، بان يكون قبل ذلك مثلا ، قائلا أيضا بهما مع الإنكار ، وحينئذ لا بد من ظهور
ما يرفع ذلك منه ، فتأمل.
قوله
: «وان لم يكن مستحلا إلخ» دليل التعزير : كأنه الإجماع والنهي عن المنكر ، وثبوته
على المنكر. واما القتل في الرابعة : فكأن دليله الرواية الدالة على ان صاحب
الكبيرة يقتل في الرابعة [١] وقيل يقتل في الثالثة وعليه أيضا الرواية [٢].
والاحتياط ،
والأصل ، والكثرة ، يقتضي الأول ، ولا بد من النظر في الروايات ، وسيجيء إنشاء
الله.
والظاهر ان
القتل والتعزير ، انما يكونان بحكم الامام ، ويحتمل جوازهما للحاكم ، وينبغي له
جواز النهي والمنع والأمر بالتوبة والصلاة ، بل الضرب المقتضى لرفع المنكر بغير
كلام ، بل لكل مكلف عارف ، والا يلزم الفساد وهدم
[١] الوسائل باب (٥)
من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة حديث : ٢ ـ
[٢] الوسائل باب (٥)
من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة حديث : ١ ولفظ الحديث (عن ابى الحسن
الماضي عليه السلام قال : أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في
الثالثة)
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 3 صفحة : 201