responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 3  صفحة : 200

ولو كان مسلما عقيب كفر أصلي ، استتيب فان امتنع قتل.

______________________________________________________

الجملة ، لا الى ان تتوب أو تموت بالضرب ، والا فهو القتل بصعوبة ، كما يتوهم من عبارة الشارح : (بل تحبس وتضرب أوقات الصلاة حتى تموت أو تتوب).

ويبعد إلحاق الخنثى بالرجل : لعدم الإجماع ، وعدم دليل عام شامل لها ، مع الأصل ، وعموم أدلة قبول التوبة من الايات [١] والاخبار [٢] والإجماع ، والاحتياط في الدماء ، وإلحاقها به محتمل أيضا ، ولا ينكشف الحال الا بالاطلاع على الأدلة وما يحضرني الان ذلك.

قوله : «ولو كان مسلما عقيب كفر إلخ» لعل دليله الإجماع أيضا فيكلف بالندم والعزم على عدم العود ، واعتقاد وجوبها ، قيل : ولو لم يفعل عزر : لعل الدليل النهي عن المنكر ، ووجوب التعزير على كل حرام عندهم ، لكن دليله غير واضح ، فان امتنع من التوبة ، قتل : ودليله أيضا غير واضح ، لعله الإجماع ، وقال في الشرح لقوله : (فَإِنْ تابُوا وَأَقامُوا الصَّلاةَ) الآية) [٣] وفيه تأمل.

واعلم انه يفهم من الشرح ، اشتراط الخبر بوجوب الصلاة ، لقبول التوبة ، عن استحلال تركها ، فلو تاب بدونه وفعلها [٤] (أو ـ خ ل) واعتقد ، لم يقبل توبته ، كما انه لا يحكم بإسلام الكافر بفعل الصلاة ، سواء كان في دار الحرب أو


[١] الايات الشريفة في ذلك كثيرة ، مثل قوله تعالى ((وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّئاتِ) : الشورى : ٢٥) وقوله تعالى (أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقاتِ) : التوبة ١٠٤) وقوله تعالى ((وَإِنِّي لَغَفّارٌ لِمَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدى) : طه ـ ٨٢ وقوله تعالى ((وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) : النور : ٣١) وغير ذلك

[٢] الاخبار في ذلك أكثر من ان تحصى ، وعليك بالمراجعة في مظانها ولا سيما أبواب جهاد النفس من الوسائل ، (فعن أبي جعفر عليه السلام : ان الله تبارك وتعالى أشد فرحا بتوبة عبده في رجل أضل راحلته وزاده في ليلة ظلماء فوجدها ، فالله أشد فرحا بتوبة عبده من ذلك الرجل براحلته حين وجدها) وقوله عليه السلام في حديث (من تاب ان يعاين قبل الله توبته)

[٣] التوبة : ٥ ـ ١١

[٤] وحاصل المراد. ان قبول توبته عن استحلال ترك الصلاة ، مشروط بالاخبار باعتقاده بوجوبها ، فلو فعل الصلاة بدون الاخبار لم تقبل توبته.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 3  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست