الجملة ، لا الى ان تتوب أو تموت بالضرب ، والا فهو القتل بصعوبة ، كما
يتوهم من عبارة الشارح : (بل تحبس وتضرب أوقات الصلاة حتى تموت أو تتوب).
ويبعد إلحاق
الخنثى بالرجل : لعدم الإجماع ، وعدم دليل عام شامل لها ، مع الأصل ، وعموم أدلة
قبول التوبة من الايات [١] والاخبار [٢] والإجماع ، والاحتياط في الدماء ، وإلحاقها به محتمل
أيضا ، ولا ينكشف الحال الا بالاطلاع على الأدلة وما يحضرني الان ذلك.
قوله
: «ولو كان مسلما عقيب كفر إلخ» لعل دليله الإجماع أيضا فيكلف بالندم والعزم على عدم
العود ، واعتقاد وجوبها ، قيل : ولو لم يفعل عزر : لعل الدليل النهي عن المنكر ،
ووجوب التعزير على كل حرام عندهم ، لكن دليله غير واضح ، فان امتنع من التوبة ،
قتل : ودليله أيضا غير واضح ، لعله الإجماع ، وقال في الشرح لقوله : (فَإِنْ تابُوا وَأَقامُوا الصَّلاةَ) الآية) [٣] وفيه تأمل.
واعلم انه يفهم
من الشرح ، اشتراط الخبر بوجوب الصلاة ، لقبول التوبة ، عن استحلال تركها ، فلو
تاب بدونه وفعلها [٤] (أو ـ خ ل) واعتقد ، لم يقبل توبته ، كما انه لا يحكم بإسلام الكافر بفعل
الصلاة ، سواء كان في دار الحرب أو
[١] الايات الشريفة
في ذلك كثيرة ، مثل قوله تعالى ((وَهُوَ
الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّئاتِ)
: الشورى : ٢٥) وقوله تعالى (أَلَمْ
يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَيَأْخُذُ
الصَّدَقاتِ)
: التوبة ١٠٤) وقوله تعالى ((وَإِنِّي
لَغَفّارٌ لِمَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدى)
: طه ـ ٨٢ وقوله تعالى ((وَتُوبُوا
إِلَى اللهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)
: النور : ٣١) وغير ذلك
[٢] الاخبار في ذلك
أكثر من ان تحصى ، وعليك بالمراجعة في مظانها ولا سيما أبواب جهاد النفس من
الوسائل ، (فعن أبي جعفر عليه السلام : ان الله تبارك وتعالى أشد فرحا بتوبة عبده
في رجل أضل راحلته وزاده في ليلة ظلماء فوجدها ، فالله أشد فرحا بتوبة عبده من ذلك
الرجل براحلته حين وجدها) وقوله عليه السلام في حديث (من تاب ان يعاين قبل الله
توبته)