الركعتين جالسا ، وان كلام أكثر الأصحاب خال عنه ويفيد التخيير ، ولا يبعد
كونه اولى ، لما في ظاهر الرواية التي هي المستند ، حيث قال : (يقوم فيصلي ركعتين
من قيام ويسلم ، ثم يصلى آه) وثم ، دالة على الترتيب ، مع قوله (فيصلي ركعتين من
قيام) حيث رتبه على القيام بلا مهلة ، فتأمل.
وعلى تقدير
كونها فقط مستندا ، لا يبعد تعين العمل بها حتى تظهر انها ليست للترتيب هنا ، أو
انها للأولوية ، الا ان يكون التخيير إجماعيا ، حيث ما جزم المصنف في المختلف
بالخلاف ، فتأمل.
والاحتياط
يقتضي تقديم الركعتين قائما لما مر ، وان قال في الشرح : وربما قيل بوجوب تقديم
الركعتين من جلوس ، لعدم العلم بالوجه ، والقائل.
ويمكن ان يوجه
أيضا ، بأنه على تقدير التقديم ، يمكن كون واحدة منهما تقع رابعة على تقدير الثلاث
، فيكون الباقي نافلة بعد تمام الفريضة ، فلا تقع نافلة قبلها. وأيضا يقع الثنتان
قائما في موضعه ، اما نافلة ، أو تكملة. بخلاف تقديم الثنتين جالسا ، فإنها تقع
على التقديرين لغوا : وتقع النافلة الغير المتداولة بين الفريضة والاحتياط من غير
داع ، والنافلة قبلها أيضا ، فتأمل : فإن العمدة هو النص والباقي مناسبات يمكن
قولها (قبولها ـ خ) من الطرفين بعد الوقوع ، وسيجيء له وجه وجيه في آخر قول ، بعد
هذا القول. [١]
واعلم ان القول
بالتخيير في أكثر هذه المسائل ، ليس ببعيد.
وانه لو لم
يحتط في موضعه ، وأعاد سيما من كان جاهلا ، لا استبعد الصحة ، والاولى منه القول
بالبناء على الأقل لما مر. والاخبار عليهما كثيرة ، وقد نقلت بعضها فيما تقدم ،
فتذكر ، فكأن الاحتياط رخصة وتخفيف ، الله يعلم.
وان في الاخبار
يوجد الاحتياط مع الظن أيضا [٢] وقد قال به أيضا على بن
[١] في أواخر شرح قول
المصنف : (ولا يعيد لو ذكر ما فعل)
[٢] الوسائل باب (١٠)
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٨
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 3 صفحة : 186