نسخة اخرى وهو الصحيح ، فالظاهر ان ما ذكره المصنف هو الصحيح ، الا انه
مجمل ، فان معنى قوله (والا) ان لم يكن أربعا ، فإن كانت ثلاثا ، فالثنتان جالسا
تمام الأربع ، والركعتان قائما نافلة ، وان كانت ثنتين فبالعكس.
وبالجملة هذه
الرواية لا تخلو عن شيء سندا ، للإرسال ، وان كان عن ابن أبي عمير ومتنا ،
للاختلاف والاجمال. ودلالة على المطلوب ، فإنه ينبغي ان يقول : يكمل ما فيه فيتشهد
ويسلم ، ثم يقوم فيصلي الحديث ، وكأن ذلك محذوف بناء على الظهور.
ولعله لا خلاف
فيها (فيه خ) الا ما نقل في المختلف عن ابني بابويه وابن الجنيد في الاحتياط ،
فإنهم قالوا : يصلى ركعة من قيام وركعتين من جلوس [١]
ولعل العمل
بالرواية المعمولة المنجبرة بالشهرة العظيمة أولى.
ونقل في الشرح
عن الذكرى : ان قولهم قوى ، من حيث الاعتبار ، الى قوله : ان النقل والاخبار
تدفعه.
وما أجد له قوة
أصلا ، فإنه مستلزم للزيادات ، وتغيير لصورة البدل ، وتلفيق البدل الواحد من الفعل
قائما وجالسا ، وثنتين وواحدة مع عدم تعارف ذلك.
نعم القول
بالثلاث قائما بتسليمتين ، مقتضى الاعتبار ، الا ان الخبر وكلام أكثر الأصحاب
يمنعه ، ولا دلالة فيهما عليه بمفهوم الموافقة ، لعدم العلة ، فلا ينبغي الخروج عن
ظاهرهما ، مع انه لا مستند للحكم الا ذلك الخبر.
وأيضا انه قد
تشعر عبارة المفيد والسيد ، على وجوب تقديم ركعتين قائما على
[١] الوسائل باب (١٣)
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٣ ولفظ الحديث (قال : ـ اى محمد بن على بن
الحسين ـ وقد روى انه يصلى ركعة من قيام وركعتين وهو جالس)
[٢] قال في روض
الجنان ص ٣٥٢ وهل يجوز ان يصلى بدل الركعتين من جلوس ، ركعة قائما؟ ظاهر الأكثر
عدمه ، واجازه المصنف وربما قيل بتحتمه ، وقول المصنف هنا اعدل ، لأن الركعة من
قيام أقرب الى حقيقة المحتمل فواته ، فيكون مدلولا عليه بمفهوم الموافقة.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 3 صفحة : 185