responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 3  صفحة : 185

.................................................................................................

______________________________________________________

نسخة اخرى وهو الصحيح ، فالظاهر ان ما ذكره المصنف هو الصحيح ، الا انه مجمل ، فان معنى قوله (والا) ان لم يكن أربعا ، فإن كانت ثلاثا ، فالثنتان جالسا تمام الأربع ، والركعتان قائما نافلة ، وان كانت ثنتين فبالعكس.

وبالجملة هذه الرواية لا تخلو عن شي‌ء سندا ، للإرسال ، وان كان عن ابن أبي عمير ومتنا ، للاختلاف والاجمال. ودلالة على المطلوب ، فإنه ينبغي ان يقول : يكمل ما فيه فيتشهد ويسلم ، ثم يقوم فيصلي الحديث ، وكأن ذلك محذوف بناء على الظهور.

ولعله لا خلاف فيها (فيه خ) الا ما نقل في المختلف عن ابني بابويه وابن الجنيد في الاحتياط ، فإنهم قالوا : يصلى ركعة من قيام وركعتين من جلوس [١]

ولعل العمل بالرواية المعمولة المنجبرة بالشهرة العظيمة أولى.

ونقل في الشرح عن الذكرى : ان قولهم قوى ، من حيث الاعتبار ، الى قوله : ان النقل والاخبار تدفعه.

وما أجد له قوة أصلا ، فإنه مستلزم للزيادات ، وتغيير لصورة البدل ، وتلفيق البدل الواحد من الفعل قائما وجالسا ، وثنتين وواحدة مع عدم تعارف ذلك.

نعم القول بالثلاث قائما بتسليمتين ، مقتضى الاعتبار ، الا ان الخبر وكلام أكثر الأصحاب يمنعه ، ولا دلالة فيهما عليه بمفهوم الموافقة ، لعدم العلة ، فلا ينبغي الخروج عن ظاهرهما ، مع انه لا مستند للحكم الا ذلك الخبر.

وقال الشارح : وقول المصنف هنا اعدل [٢] وما فهمته.

وأيضا انه قد تشعر عبارة المفيد والسيد ، على وجوب تقديم ركعتين قائما على


[١] الوسائل باب (١٣) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٣ ولفظ الحديث (قال : ـ اى محمد بن على بن الحسين ـ وقد روى انه يصلى ركعة من قيام وركعتين وهو جالس)

[٢] قال في روض الجنان ص ٣٥٢ وهل يجوز ان يصلى بدل الركعتين من جلوس ، ركعة قائما؟ ظاهر الأكثر عدمه ، واجازه المصنف وربما قيل بتحتمه ، وقول المصنف هنا اعدل ، لأن الركعة من قيام أقرب الى حقيقة المحتمل فواته ، فيكون مدلولا عليه بمفهوم الموافقة.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 3  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست