وان بنى على
الأول كما هو الظاهر ، فينبغي التأمل في جزئياته ، فيمكن الحكم بعدم الحكم للشك
الذي كان مبطلا أو موجبا للاحتياط في غير صلاة الاحتياط ، لو وقع فيها ، والّا ،
يمكن لزوم الحرج والكثرة ، ولظاهر الخبر ، وكذا ما يوجب سجود السهو ، لو وقع فيه
لما مر ، مثل نسيان الذكر والطمأنينة مع القول بوجوب سجود السهو لهما ، ونسيان
احدى السجدتين ، أو الجلوس بينهما ونحو ذلك
اما لو وقع في
صلاة الاحتياط شيء موجب للسجود ـ أو نسي شيئا منها مثل السجدة الواحدة والتشهد
ونحوهما ، مما يوجب القضاء في غير الاحتياط ، وكذا ما يوجب التلافي مع عدم تجاوز
المحل ـ فان الظاهر وجوب سجدة السهو والقضاء والتلافي ، لعدم الدليل المتقدم ، وهو
الحرج والكثرة ، وعدم ظهور حجية الخبر فيه مع ثبوت هذه الاحكام بدليلها مطلقا ،
ووجوب التلافي أظهر.
وكذا لو نسي
شيئا في سجود السهو مثل التشهد والسجدة الواحدة ، فغير ظاهر السقوط ، بل الظاهر
عدمه.
وكذا لو شك في
فعل منهما بعد كونه في محله ، فينبغي الإتيان وعدم السقوط ونحو ذلك.
اما لو شك في
عدد السجدتين ، وعدد الاحتياط فيبني على فعل المشكوك ، الا ان يستلزم الزيادة فإنه
يبنى على المصحح ، وذلك غير بعيد ، لأصل الصحة ، ولئلا يلزم الحرج والكثرة ،
ويحتمل البناء على الأقل للأصل ، مع الصحة ، وعدم لزوم الحرج وغيره ، والمفهوم من
كلام الشيخ هو الأول والثاني أجده أظهر.
قال الشارح :
قد فسر : بان يتحقق الشك ، وشك في كونه يوجب شيئا أولا ، والظاهر انه لا حكم له
أصلا ، للأصل ، وكذا لو شك هل هو مبطل أم لا ، ينبغي عدم الالتفات ، للأصل ، وقال
أيضا : لو سهى عما يتلافى بعد الصلاة كالسجدة والتشهد وتجاوز محله ، قضاه ، الا
انه لا يأتي بسجود السهو له.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 3 صفحة : 136