عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام ولا سهو في سهو [١]
لعل المراد نفى
أحكام الشك عن الامام مع حفظ المأموم ، وبالعكس ، ونفى استحباب الإعادة في موضعها
، كمن صلى منفردا ثم أعاد مع الجماعة استحبابا ، فلا يعيد مرة أخرى.
ويحتمل ان يكون
المراد : انه على تقدير الإعادة. لقصور ، لشك أو سهو ، أو عدم طهارة ثوب ، لا يوجب
مثله الإعادة أو يوجب ، لا ينبغي الإعادة إلا مع الموجب ، الله يعلم.
واما معنى قوله
، ولا على السهو سهو ، فقال المصنف : معنى قول الفقهاء «ولا للسهو في السهو ، اى
لا حكم للسهو في الاحتياط الذي يوجبه السهو ، كمن شك بين الاثنتين والأربع ، فإنه
يصلى ركعتين احتياطا على ما يأتي. فلو سهى فيهما ولم يدر أصلي واحدة أو ثنتين لم
يلتفت الى ذلك ، وقيل معناه : ان من سهى فلم يدر هل سهى أم لا ، لا يعتد به ولا
يجب عليه شيء ، والأول أقرب. [٢]
كأنه مناسب
لقوله ، ولا على الإعادة اعادة ، وان له فائدة ، وليست في نفى الحكم في الشك ـ بأنه
هل حصل منه شك أو سهو يوجب شيئا أم لا ـ فائدة ، فعلى الثاني معنى القول عدم الحكم
مطلقا للشك في حصول موجبه بالكسر ، وهو ظاهر ، وعلى الأول معناه نفى الحكم مطلقا
للشك.
ويحتمل السهو
أيضا في موجب الشك بالفتح مثل الاحتياط ، أو السهو مثل سجود السهو ، ولكن في النفي
حينئذ مطلقا تأمل بعد ثبوت الاحكام في المطلق ، وعبارة الخبر محتملة للأمرين مع
عدم الصحة [٣] فكيف يسقط الحكم الثابت لها
[١] الوسائل باب (٢٥)
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٢
[٣] سند الحديث كما
في الكافي هكذا (على بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان
، جميعا. عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري) ولا يخفى ان الحديث بهذا السند
صحيح ولعلّ نظر الشارح الى سند الحديث في التهذيب.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 3 صفحة : 135