وذكر المصنف
رحمه الله [١] العمل به في المنتهى فيما إذا تعلق الشك بالأخيرتين
فيتعين وجعل عدمه شرطا لاحكامه ، للروايات ، وما ذكر عدمه فيما يحكم ببطلانها مثل
الشك في الأولتين والمغرب والثنائيتين ، كأنه استغنى عنه بلفظ الشك
والظاهر عدم
الفرق بينهما ، بل بين الركعات والأفعال أيضا ، حتى لو شك قبل تجاوز المحل بنى على
الفعل مع الظن به ، وعلى عدمه ، فيأتي به مع عدمه ، ويمكن القضاء بعد تجاوز المحل
لذلك ، فيما له القضاء ، ولا يبطل لو غلب الظن على عدمه فيما لم يعلم كم صلى ،
وكذا في جميع صور البطلان ولعل في صحيحة صفوان المتقدمة اشارة اليه ، وصرح الشارح [٢] في جريانه في الكل.
والعقل لم يجد
فرقا ، مع عدم العلم بالخلاف ، وليس الدليل بخصوصه إلّا في البعض ، فينبغي اتباع
الدليل ، فلو لا الإجماع على اتباع الظن مطلقا ، لأمكن ترك العمل بالظن والرجوع
الى غيره من الأدلة ، مثل الحكم ببطلان صلاة الصبح مع الظن بأنه فعل ركعتين ، ونحو
ذلك فتأمل واحتط ما أمكن.
قوله
: «ولا لناسي القراءة إلخ» دليل عدم الحكم لناسي القراءة كلا وبعضا حتى يركع. صحيحة
محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : ان الله تبارك وتعالى فرض الركوع
والسجود. والقراءة سنة ، فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ، ومن نسي القراءة
فقد تمت صلاته ولا شيء عليه [٣] لعل المراد بالسنة ما وجب بها دون الكتاب.
[١] وحاصل ما يستفاد
من هذا الكلام. ان المصنف خص اعتبار الظن بالركعتين الأخيرتين من الرباعية دون
الأولتين منها والثنائية والثلاثية. والضمير في قوله : (عدمه) في الموضعين راجع
الى الظن. وفي قوله : (لاحكامه) راجع الى الشك ، و (ما) في قوله : (وما ذكر عدمه)
نافية.
[٢] قال في روض
الجنان : ص (٣٤٠) فإذا حصل الشك في موضع يوجب البطلان ، كالثنائية ، وغلب الظن على
احد الطرفين ، بنى عليه. وان تساويا بطلت ، حتى لو لم يدر كم صلى وظن عددا معينا
بنى عليه ، الى ان قال : وكذا لا فرق في ذلك بين الافعال والركعات انتهى.
[٣] الوسائل باب (٢٧)
من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 3 صفحة : 128