وفيها دلالة
على البطلان بترك الركوع والسجود مطلقا ، وعلى عدم سجود السهو لنسيان القراءة ،
والجهر والإخفات. وكذا صحيحتا زرارة الآتيتان ، فلا يجب لكل زيادة ونقيصة ، وعلى عدم
ركنية القراءة ووجوبها ، وان وجوبها بالنسبة ، لا بالكتاب. فلا يكون (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ
الْقُرْآنِ)[١] دليله :
وعدم البطلان
بنسيانها مع التذكر بعد الركوع ، لأنه حينئذ يتحقق النسيان ، إذ الظاهر منه انه لم
يذكره في محله ، وللإجماع على الظاهر على العود قبله ، وللاخبار.
وموثقة منصور
بن حازم (لوجود ابن فضال) [٢] قال : قلت : لأبي عبد الله عليه السلام انى صليت
المكتوبة فنسيت ان اقرء في صلاتي كلها فقال : أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ قلت :
بلى : قال : فقد تمت صلاتك إذا كان نسيانا [٣] وفيها أيضا دلالة على أكثر ما في الاولى من الاحكام.
وموثقة أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا نسي أن يقرء في الاولى والثانية اجزئه
تسبيح الركوع والسجود ، وان كانت الغداة فنسي أن يقرء فيها فليمض في صلاته [٤] وفيها دلالة على عدم الفرق بين التي يبطلها الشك والتي
يدخلها ، والرواية في ذلك كثيرة.
فيحمل مثل
صحيحة محمد بن مسلم ـ عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة
الكتاب في صلاته؟ قال : لا صلاة له الا ان يقرء بها في جهر أو إخفات [٥] ـ على من لم يقرأها عمدا ، للجمع ، وفيها اشعار ما بعدم
الجهر