المنافي مطلقا
، ولانه لا زمان للرد خاصة ، فإن جميع أوقات إمكان الوصول اليه وقت له ، فلو فعل
المنافي يبطل حتى الصلاة الأخرى غير التي كان فيها وسلم عليه ، الا ان يريد الوقت
الذي لا يمكن الوصول اليه ، وهو بعيد جدا.
مع انه يمكن ان
يقال حينئذ بوجوب الرد أيضا لكن من غير الإسماع ، لأنه انما يجب على تقدير الوجوب
ان أمكن فتبطل الصلاة حتى يرد.
وقد عرفت ضعف
القول بان الأمر لا يقتضي إلخ فالمتجه هو البطلان ، لانه مقتضى الدليل على ما أظن
، ولكنه لا يغني من جوع ، الا ان يقال بعدم وجوب الرد في الصلاة إذا كان مستلزما
لبطلانها ، أو انه يسقط بالتأخير فتأمل وتفكر لنفسك
قوله
: «والتسميت إلخ» قال في الشرح : هو بالسين والشين.
وهو الدعاء
للعاطس عند العطاس ، بقول ، يرحمك الله ، ويغفر الله لك ، وأمثال ذلك ولا دليل على
استحبابه بخصوصه ، ولهذا تردد فيه في المعتبر ثم جعل الجواز قضية المذهب.
ويمكن ان يستدل
بما مر من جواز الدعاء لنفسه ولغيره للدنيا والآخرة.
وبصحيحة محمد
بن مسلم قال : صلى بنا أبو بصير في طريق مكة ، فقال وهو ساجد ، وقد كانت ضلت ناقة
لجما لهم ، اللهم رد على فلان ناقته ، قال محمد : فدخلت على أبي عبد الله عليه
السلام فأخبرته ، فقال : وفعل؟ فقلت : نعم ، قال : وفعل قلت : نعم ، قال : فسكت ،
قلت : فأعيد الصلاة؟ قال : لا [١] فدل على التقرير ، فيجوز.
وأيضا عموم :
كلما ناجيت به الرب فليس بكلام [٢] يدل عليه ، لان مناجاة الرب قد يكون لنفسه وقد تكون
لغيره.