ولكن ينبغي
كونه مستحقا بكونه مؤمنا ، مع احتمال الجواز في مطلق المسلم كما مر في وجوب رد
السلام على كل مسلم وانه دعا ، وفي بحث الميت أيضا ، وكلام المنتهى يشعر باشتراط
الايمان ، وهو أحوط ، ولا يبعد استثناء الآباء لعموم ما يدل على التحريص بأداء
حقوقهم ، ومنه الدعاء لهم بالمغفرة ، وعموم ما يدل على نفع الولد ، مثل ما نقل انه
ينفع اربع بعد الوفاة ، منه الولد الذي يستغفر له [١] وغيره من الاخبار الكثيرة في ذلك.
نعم لو قيل
بكفرهم لا ينبغي الدعاء لهم أيضا ، لما يدل في القرآن وغيره على منع الدعاء لهم [٢] والأحوط الترك مطلقا ، لاحتمال الكفر والضرر مع الإسلام
أيضا ، لاحتمال دخوله في موادة من حاد الله وغيره [٣]
ولا يبعد كون
الأقارب مثلهم ، لوجوب الصلة ، والتحريص عليها ، واحتمال كون الدعاء منها ، ولعل
الترك أحوط.
وأيضا : لا
يذهب عليك ما أشرت إليه مرارا ، من عدم التصريح بجواز الدعاء خلال القراءة ، غير
ما استثنى ، وان كان عموم كلامهم وكذا الروايات ، تدل عليه ، الا ان وجوب الموالاة
ـ وعدم جواز الفصل وقراءة شيء خلالها ـ قد يمنع ذلك ويخصصه ، وهو الأحوط.
ثم على تقدير
الدعاء له. هل يجب على العاطس ان يدعو له ، ويكون ذلك ردا وجوابا عند سماعه ،
الظاهر العدم ، إذ ما ثبت وجوب الرد إلا في التحية ، ولا
[١] الوسائل باب (٣٠)
من أبواب الاحتضار حديث : ٣ وباب (١٦) من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما حديث :
٦ وباب (١) في أحكام الوقوف والصدقات حديث : ٣ ـ ٥ ولفظ بعضها (عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : يتبع الرجل بعد موته ثلاث خصال ، صدقة أجراها لله في حياته فهي
تجري له بعد وفاته ، وسنة هدى سنها فهي يعمل بها بعد موته ، أو ولد صالح يستغفر له)
وما وجدنا حديثا فيه كلمة اربع
[٢] إشارة إلى قوله
تعالى (ما
كانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ
كانُوا أُولِي قُرْبى)
التوبة : (١١٣)
[٣] إشارة إلى قوله
تعالى ((لا
تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ
اللهَ وَرَسُولَهُ)
آه) المجادلة : (٢٢)
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 3 صفحة : 124