responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 2  صفحة : 57

والا استأنف. ولا تترتب الفائتة على الحاضرة وجوبا على رأى.

الفصل الثالث ، في الاستقبال :

يجب استقبال الكعبة مع المشاهدة ، وجهتها مع البعد : في فرائض الصلوات ، وعند الذبح ،

واحتضار الميت ، ودفنه ، والصلاة عليه.

______________________________________________________

الترتيب ، وقال انه مردود ، ودليله ظاهر الروايات.

وقوله : «(والا استأنف)» أي لو لم يكن العدول ممكنا ـ بان شرع في ركوع ركعة لا تكون في السابقة ـ أكمل ما فيه وصلى المتقدمة أداء أو قضاء.

واما دليل قوله : «(ولا تترتب الفائتة إلخ)» فقد مضى مشروحا مفصلا [١].

قوله : «(يجب استقبال إلخ)» الظاهران الوجوب في الصلاة بمعناه الحقيقي مع الشرطية : وبالنسبة إلى الذبح أيضا ، لأن تركه سبب لتضييع المال ، فلا يبعد كونه حراما ، ويحتمل الشرطية فقط.

وقال الشارح : وعند الذبح بمعنى الشرط ، أو مع وجود الذبح بوجه من وجوهه :

ولا يحتاج الى هذا التفصيل ، فتأمل ، مع ان الأول لا يناسب وجوبه في الصلاة.

واما دليله : فالظاهر عدم الخلاف بين المسلمين في وجوب الاستقبال بالقبلة : فظاهر كلامهم استقبال العين مع الإمكان ولو بمشقة قليلة مثل الصعود الى السطح ، أو الرواح الى محل يراها كمن كان في الأبطح : ودليلهم ، وجوب استقبال البيت بالنص [٢] والإجماع ظاهرا ، فلا يترك مهما أمكن.

والظاهر انه إجماعي في الذبح أيضا.

واما عند الاحتضار والغسل فقد عرفت عدمه.


[١] في شرح قول الماتن : ويقضى الفرائض إلخ.

[٢] الوسائل باب ٢ من أبواب القبلة فراجع.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 2  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست