ولو ذكر في
الأثناء عدل الى الظهر : والظاهر انه يصح ذلك ولو كان في الوقت المختص ونقل إليها
قبل الخروج عن العصر.
ويتخيل عدم
الصحة في المختص ، لان ما فعله غير محسوب من العصر ، بل لا عبادة : لنية العصر قبل
وقته فكيف يصح جعله ظهرا :
فلعل خصوصية
النية مغتفرة ، ويكفى كونه صالحا للظهر في الجملة ، وفي اخبار العدول اشارة اليه ،
حيث وقعت مطلقا : مثل رواية الحلبي إلى قوله : فذكر وهو يصلى بهم انه لم يكن صلى
الاولى قال : فليجعلها الاولى [١] وغيرها من الاخبار الكثيرة : حيث ما فصل بوقت الاختصاص
والاشتراك ، فيدل على العموم :
وهذا الحكم مما
لا بأس به على تقدير ثبوت الاشتراك.
ومثل هذا يدل
على عدم الاعتداد بالنية كثيرا : حتى ان ظاهر بعض الاخبار خال عن الأثناء ، بل يدل
على جعلها الاولى ولو كان بعد الفعل ، وذلك موجود في صحيحة زرارة وحسنته عن أبي
جعفر عليه السلام حيث قال : إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة
أو بعد فراغك فانوها الاولى ثم صل العصر فإنها هي أربع مكان اربع [٢] وفي مثله دلالة صريحة في عدم الاعتداد بالنية على الوجه
الذي ذكروها ، ولو كان به قائلا لكان القول به متعينا.
وهذه [٣] طويلة تدل على ترتب الحاضرة على الفوائت في الجملة : وعلى
الترتيب بينها : وروايات أخر تدل عليه : وكذا روايات العدول : وهي دليل قول
المصنف.
(والفوائت تترتب كالحواضر إلخ) والظاهر أيضا على تقدير العلم ، لا خلاف بينهم على ما
أظن إلا ما ذكر في الذكرى : من القول باستحباب
[١] الوسائل باب ٦٣
من أبواب المواقيت قطعة من حديث ٣.
[٢] الوسائل باب ٦٣
من أبواب المواقيت قطعة من حديث ـ ١.