وقوله : «(والا استأنف)»
أي لو لم يكن
العدول ممكنا ـ بان شرع في ركوع ركعة لا تكون في السابقة ـ أكمل ما فيه وصلى
المتقدمة أداء أو قضاء.
واما دليل قوله : «(ولا تترتب
الفائتة إلخ)» فقد مضى مشروحا مفصلا [١].
قوله
: «(يجب استقبال إلخ)» الظاهران الوجوب في الصلاة بمعناه الحقيقي مع الشرطية : وبالنسبة إلى الذبح
أيضا ، لأن تركه سبب لتضييع المال ، فلا يبعد كونه حراما ، ويحتمل الشرطية فقط.
وقال الشارح :
وعند الذبح بمعنى الشرط ، أو مع وجود الذبح بوجه من وجوهه :
ولا يحتاج الى
هذا التفصيل ، فتأمل ، مع ان الأول لا يناسب وجوبه في الصلاة.
واما دليله :
فالظاهر عدم الخلاف بين المسلمين في وجوب الاستقبال بالقبلة : فظاهر كلامهم
استقبال العين مع الإمكان ولو بمشقة قليلة مثل الصعود الى السطح ، أو الرواح الى
محل يراها كمن كان في الأبطح : ودليلهم ، وجوب استقبال البيت بالنص [٢] والإجماع ظاهرا ، فلا يترك مهما أمكن.