responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 2  صفحة : 52

ولا يجوز تأخيرها عن وقتها ولا تقديمها عليه :

ويجتهد في الوقت إذا لم يتمكن من العلم

______________________________________________________

السادس عشر : تأخير صلاة الليل الى آخره.

السابع عشر : تأخير ركعتي الفجر الى طلوع الفجر الأول [١].

قوله : «(ولا يجوز تأخيرها إلخ)» دليل عدم جواز تأخير الصلاة الواجبة ظاهر : لانه ترك الواجب ، وترك الواجب لا يجوز : وكذا التقديم ، لانه تشريع :مع ان في بعض الاخبار [٢] اشارة اليه : ويحتمل إطلاق الصلاة كما هو ظاهر العبارة.

قوله : «(ويجتهد إلخ)» دليل وجوب العلم بالوقت ظاهر ، بل إجماعي على ما أظن ، ولا يحتاج الى الدليل : ولانه موقوف عليه الواجب المطلق ، والا لم يجب أول الوقت الا نادرا.

واما وجوب الاجتهاد : فلأنه إذا لم يحصل العلم ، وجب ما يقوم مقامه ، وهو الظن عن أمارات شرعية ، وهو الذي يحصل بالاجتهاد : ولكن ينبغي عدم الاكتفاء به إذا تمكن من تحصيل العلم ، فلا يعتمد حينئذ على تقليد العدل الواحد وان أخبر عن العلم ، الا مع انضمام ما يثمر العلم من القرائن ، فإن الخبر المحفوف بالقرائن قد يفيد العلم.

واما إذا كانا عدلين : فالظاهر الجواز ، لأنه حجة شرعية : ويعلم ذلك من قول الأصحاب ، ومما قيل في الأصول أيضا : ان العمل حينئذ على العلم ، لان الدليل الدال على قبولها علمي من الكتاب ، أو السنة المتواترة ، أو الإجماع ، فلا يبعد ذلك. ولو كان الواحد أيضا كذلك لا فرق ، وذلك أيضا غير بعيد سيما إذا كان ضابطا عارفا صاحب احتياط تام ، حتى انه قد يحصل العلم.

ويعلم من المنتهى الاعتماد على المؤذن العارف الثقة مع عدم تمكنه من تحصيل العلم ، ودليله بعض الاخبار ، من غير قيد عدم التمكن العلم ، فقيد به بدليل العقل ، وكذا الثقة والعرفان ، وهو مثل (المؤذنون أمناء) [٣].


[١] وقد أنهى في الذخيرة موارد جواز التأخير إلى سبعة وعشرين ، فراجع.

[٢] الوسائل باب ١٣ من أبواب المواقيت فراجع.

[٣] الوسائل باب ٣ من أبواب الأذان والإقامة حديث ـ ٦ ـ ولفظ الحديث (قال الصادق عليه السلام في المؤذنين انهم أمناء).

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 2  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست