السابع
عشر : تأخير ركعتي
الفجر الى طلوع الفجر الأول [١].
قوله
: «(ولا يجوز تأخيرها إلخ)» دليل عدم جواز تأخير الصلاة الواجبة ظاهر : لانه ترك
الواجب ، وترك الواجب لا يجوز : وكذا التقديم ، لانه تشريع :مع ان في بعض الاخبار [٢] اشارة اليه : ويحتمل إطلاق الصلاة كما هو ظاهر العبارة.
قوله
: «(ويجتهد إلخ)» دليل وجوب العلم بالوقت ظاهر ، بل إجماعي على ما أظن ، ولا يحتاج الى
الدليل : ولانه موقوف عليه الواجب المطلق ، والا لم يجب أول الوقت الا نادرا.
واما وجوب
الاجتهاد : فلأنه إذا لم يحصل العلم ، وجب ما يقوم مقامه ، وهو الظن عن أمارات
شرعية ، وهو الذي يحصل بالاجتهاد : ولكن ينبغي عدم الاكتفاء به إذا تمكن من تحصيل
العلم ، فلا يعتمد حينئذ على تقليد العدل الواحد وان أخبر عن العلم ، الا مع
انضمام ما يثمر العلم من القرائن ، فإن الخبر المحفوف بالقرائن قد يفيد العلم.
واما إذا كانا
عدلين : فالظاهر الجواز ، لأنه حجة شرعية : ويعلم ذلك من قول الأصحاب ، ومما قيل
في الأصول أيضا : ان العمل حينئذ على العلم ، لان الدليل الدال على قبولها علمي من
الكتاب ، أو السنة المتواترة ، أو الإجماع ، فلا يبعد ذلك. ولو كان الواحد أيضا
كذلك لا فرق ، وذلك أيضا غير بعيد سيما إذا كان ضابطا عارفا صاحب احتياط تام ، حتى
انه قد يحصل العلم.
ويعلم من
المنتهى الاعتماد على المؤذن العارف الثقة مع عدم تمكنه من تحصيل العلم ، ودليله
بعض الاخبار ، من غير قيد عدم التمكن العلم ، فقيد به بدليل العقل ، وكذا الثقة
والعرفان ، وهو مثل (المؤذنون أمناء) [٣].
[١] وقد أنهى في
الذخيرة موارد جواز التأخير إلى سبعة وعشرين ، فراجع.