responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 2  صفحة : 499

.................................................................................................

______________________________________________________

أقول : ان كان معناه النبش فقط ، أو جعله قبرا مرة أخرى ليدفن فيه كما يفهم من جدث وجدد على ما فهم الصدوق. ومن حدد : فيكون جدد ، وخدد ، وجدث ، للتحريم.

واما الخروج عن الإسلام : فاما ان يكون للمبالغة ، فكأنه بمنزلته ، لكثرة الذنوب ، أو مع الاستحلال بعد ثبوت التحريم بقول الامام وغيره ، فيكون من إنكار الضروري في الدين فيكفر ، لعله مراد الصدوق. واما إذا كان المراد التسنيم المشهور عند العامة ، أو التطيين بعد الاندراس ، فلا يبعد الكراهة ، لعدم دليل على التحريم غيرها ، وهي مع عدم الصحة. ليست بصريحة في هذا المعنى ، فالتحريم مشكل ، كما قاله الصدوق ويكون التأويل مثل ما مر ، فتأمل ، فإن الأصل دليل قوى ، ولا يثبت التحريم بمثله.

وانما قلنا على الأول بالتحريم ، لثبوت تحريم النبش عندهم الا فيما يستثنى كما سيجي‌ء.

واما المعنى الذي ذكره الصدوق للتمثيل فلا يخلو عن بعد ، ويحتمل حمله على التصوير وعمل الصور المجسمة وذوات الأرواح الذي ثبت تحريمه ، أو الأعم مع التأويل ، فتأمل.

واما التطيين والتجصيص ، فالأصل يدل على الجواز وعدم الكراهة ابتداء وتجديدا : ويدل عليه في الجملة رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تطينوا القبر من غير طينه [١] فإنها ظاهرة في الجواز ابتداء ، بل أعم من طين القبر ، وبمنطوقه يدل على النفي من غيره.

ويدل على كراهة أخذ التراب من غير قبره أيضا ما روى عنه عن أبي عبد الله عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله نهى ان يزاد على القبر تراب لم يخرج منه [٢] وحمل النهي على الكراهة ، لعدم الصحة ، بل لعدم القول بالتحريم على الظاهر ، وكذا الأولى.


[١] الوسائل باب (٣٦) من أبواب الدفن حديث ـ ٢

[٢] الوسائل باب (٣٦) من أبواب الدفن حديث ـ ١

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 2  صفحة : 499
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست